= الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المزابنة. والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلًا، وبيع الكرم بالزبيب كيلًا. متفق على صحته، وأخرجه في الموطإ. ا. هـ.
وعن نافع عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة؛ أن يبيع ثمر حائطه؛ إن كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلًا، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. متفق عليه أيضًا.
وعن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة، والمحاقلة، والمزابنة. والمخابرة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة. والمزابنة أن يبيع الثمر في رؤوس النخل بمائة فرق. والمخابرة كِراء الأرْضِ بالثلث أو الرُّبُع. ا. هـ.
هذا حديث أخرجه مسلم.
والمزابنة عند مالك هي كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله، ولا وزنه، ولا عدده، أن يباع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد؛ كالطعام المصبر من الحنطة والتمر أو الكرسف أو الكتان، أو الغزل أو ما أشبه ذلك من السلع، لا يعلم كيل شيء منه، ولا وزنه، ولا عدده؛ يقول لصاحبه: كل سلعتك. أوْ: زِنْ. أو: اعَدُدُ ما كان يعدُّ، فما نقص من كذَا كذَا صاعًا أو رطلًا أو عددًا، فعليَّ غرمه حتى أوفيك تلك التسميه، وما زاد فلي فليس ذلك بيع، ولكنه الغرر والمخاطرة والقمار يدخل هذا لأنه لم يشتر منه شيئًا بشيء أخرجه، ولكنه ضمن له ما يسمَّى من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد، على أن يكون له مازاد على ذلك، فإن نقصت تلك السلعة عن تلك التسمية أخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن ولا هبة طيبة بها نفسه، فهذا يشبه القمار، وما كان مثل هذا من الأشياء فذلك يدخله. ا. هـ.
قال البغوي: العمل عند عامة أهل العلم أن المزابنة والمحاقلة باطلة، يروى فيه حديث عن ابن عباس، وزيد بن ثابت، وسعد، وأبي هريرة، ورافع بن خديج وأبي سعيد. قال شعيب: أما حديث ابن عباس فقد أخرجه البخاري جـ ٤/ ص ٣٢٢. وأما حديث زيد بن ثابت، فقد أخرجه أبو داود (٣٤٠٧) وأما حديث أبي هريرة فهو في صحيح مسلم رقم (١٥٤٥). وأما حديث رافع، ففي مسلم أيضًا (١٥٤١)(٧٠) وأما حديث أي سعيد الخدري فقد أخرجه البخاري جـ ٤/ ٣٢٢ =