للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ومسلم (١٥٤٦) قال: وفي الباب عن أنس أخرجه البخاري جـ ٤/ ص ٣٣٧. ا. هـ.

قال البغوي: وأصل المزابنة من الزبن وهو الدفع؛ وذلك أن أحد المتبايعين إذا وقف على غبن فيما اشتراه، أراد فسخ العقد، وأراد الغابن إمضاءه، فتزابنا، أي تدافعا، فكل واحد منها يدفع صاحبه عن حقه. وخص بيع الثمر على رؤوس النخل بجنسه بهذا الإسم، لأن المساواة بينهما شرط، وما على الشجر لا يحصر بكيل ولا وزن، وإنما يكون تقديره بالخرص، وهو حدس وظن، لا يؤمن فيه من التفاوت، فأما إذا باع الثمرة على الشجر بجنس آخر من الثمار على الأرض أو على الشجر، جاز ذلك لأن المماثلة بينهما غير شرط والتقابض شرط في المجلس، فقبض ما على الأرض بالنقل، وقبض ما على الشجر بالتخلية. وأما المحاقلة فهي كراء الأرض بالطعام، وقد منعه الإمام مالك، وجوز الآخرون كراء الأرض بشيء من الطعام معلوم، كما يجوز بالدراهم والدنانير. قالوا: وإنما لا يجوز بما ينبت من تلك الأرض بعد الاكتراء. ا. هـ. منه. بتصرف.

(٥) وقوله: وككالئ بمثله فسخ ما في الذمة في مؤخرٍ ولو معينًا يتأخر قبضه، قال المواق: في الحديث من غير الكتب المشهورة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الكالئ بالكالئ. قال ابن عرفة: تلقي الأئمة هذا الحديث بالقبول يغني عن طلب فيه، كما قالوا في "لَا وَصِيَّةَ لِوَارِث". قال ابن المنذر: أجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز؛ وحقيقته بيع شيء في ذمة أخرى غير سابق تقرر أحدهما على الآخر وهو معنى قولهم ابتداء: الدين بالدين. وما تقدم فيه تقرر الدين يُسمَّى فسخ الدين في الدين. في المدونة، قال مالك: إن أقرضته حنطة إلى أجل، فلما حل الأجل بعته تلك الحنطة بدين إلى أجل، لم يجز، وهو فسخ الدين في الدين. وفي الرسالة: فلا يجوز فسخ دين في دين؛ أن يكون لك شيء في ذمته فتفسخه في شيء آخر لا تتعجله، ا. هـ. منه بتصرف قليل.

وفي منتقى الأخبار: باب النهي عن بيع الدين بالدين، وجوازه بالعين ممن هو عليه: عن ابن. عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الكالئ بالكالى. رواه الدارقطني.

قال الشوكاني في الكلام على هذا الحديث: الحديث الأول صححه الحاكم على شرط مسلم، وتعقب بأنه تفرد به موسى بن عبيدة الربذي، كما قال الدارقطني وابن عدي. وقد قال =

<<  <  ج: ص:  >  >>