= فيه أحمد: لا تحل الرواية عنه عندي ولا أعرف هذا الحديث. وقال: ليس في هذا أيضًا حديث يصح، ولكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين. ا. هـ. محل الغرض منه.
وفي بلوغ المرام: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الكالئ بالكالئ؛ يعني الدين بالدين. رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف قال في سبل السلام: ورواه الحاكم والدارقطني من دون تفسير، لكن في إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف.
قال أحمد: لا تحل الرواية عندي عنه، ولا أعرف هذا الحديث لغيره، وصحيفه الحاكم قال موسى بن عتبة: فصححه على شرط مسلم، وتعجب البيهقي من تصحيفه على الحاكم، قال أحمد: ليس في هذا حديث يصح لكن إجماع الناس أنه لا يجوز بيع دين بدين. وظاهر الحديث أن تفسيره بذلك مرفوع. ا. هـ. منه بتصرف بلفظه.
(١) وقوله: وكبيع العربان ألخ. قال في منتقى الأخْبار: باب النهي عن بيع العبون عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده، قال: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع العربان. رواه أحمد والنسائي وأبو داود وهو لمالك في الموطإ.
قال الشوكاني: الحديث منقطع لأنه من رواية مالك؛ أنه بلغه عن عمرو بن شعيب ولم يدركه، فبينهما راو لم يسم، وسماه ابن ماجه فقال: عن مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمي، وعبد الله لا يحتج بحديثه، وفي إسناد ابن ماجه هذا أيضًا حبيب -كاتب الإمام مالك- وهو ضعيف لا يحتج بحديثه. وقد قيل: إن الرجل الذي لم يسم هو ابن لهيعة. ذكر ذلك ابن عدي، وهو أيضًا ضعيف. ورواه الدارقطني والخطيب عن مالك عن عمرو بن الحرث عن عمرو بن شعيب، =