للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَكَبَيْع الْعُرْبَانِ (١)؛ أنْ يعْطِيَهُ شَيْئًا عَلى أنَّهُ إنْ كَرِهَ المَبِيعَ لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ، وكَتَفْرِيقِ أمٍّ فَقَطْ وَوَلَدِهَا (٢) وَإِنْ بقِسْمَةٍ أوْ بَيْعِ أحَدِهِمَا لِعَبْدِ سَيَّدِ الآخَرِ، مَا لَمْ يَثْغَرْ مُعْتَادًا، وَصُدِّقَتِ المَسْبِيَّةُ، ولَا تَوَارُثَ، مَا لَمْ تَرْضَ، وَفُسِخَ إنْ لَّمْ يَجْمَعْهُمَا فِي مِلْكٍ، وَهَلْ بِغَيْرِ عِوَض كَذَلِكَ، أوْ يُكْتَفَى بِحَوْزٍ كَالْعِتْقِ؟ تأوِيلَانِ. وجَازَ بَيْعُ نِصْفَيْهِمَا وبَيْعُ أحَدِهما لِلْعِتْقِ، والْوَلَدُ مَعَ كِتَابَةِ أمَّهِ، ولِمُعَاهَدٍ التَّفْرِقَةُ، وَكُرِهَ الاشْتِرَاءُ مِنْهُ،

= فيه أحمد: لا تحل الرواية عنه عندي ولا أعرف هذا الحديث. وقال: ليس في هذا أيضًا حديث يصح، ولكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين. ا. هـ. محل الغرض منه.

وفي بلوغ المرام: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الكالئ بالكالئ؛ يعني الدين بالدين. رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف قال في سبل السلام: ورواه الحاكم والدارقطني من دون تفسير، لكن في إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف.

قال أحمد: لا تحل الرواية عندي عنه، ولا أعرف هذا الحديث لغيره، وصحيفه الحاكم قال موسى بن عتبة: فصححه على شرط مسلم، وتعجب البيهقي من تصحيفه على الحاكم، قال أحمد: ليس في هذا حديث يصح لكن إجماع الناس أنه لا يجوز بيع دين بدين. وظاهر الحديث أن تفسيره بذلك مرفوع. ا. هـ. منه بتصرف بلفظه.

(١) وقوله: وكبيع العربان ألخ. قال في منتقى الأخْبار: باب النهي عن بيع العبون عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده، قال: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع العربان. رواه أحمد والنسائي وأبو داود وهو لمالك في الموطإ.

قال الشوكاني: الحديث منقطع لأنه من رواية مالك؛ أنه بلغه عن عمرو بن شعيب ولم يدركه، فبينهما راو لم يسم، وسماه ابن ماجه فقال: عن مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمي، وعبد الله لا يحتج بحديثه، وفي إسناد ابن ماجه هذا أيضًا حبيب -كاتب الإمام مالك- وهو ضعيف لا يحتج بحديثه. وقد قيل: إن الرجل الذي لم يسم هو ابن لهيعة. ذكر ذلك ابن عدي، وهو أيضًا ضعيف. ورواه الدارقطني والخطيب عن مالك عن عمرو بن الحرث عن عمرو بن شعيب، =

<<  <  ج: ص:  >  >>