= فَهُوَ بَاطِلٌ: وَإنْ كَانَ مِائَةَ شَرطٍ، قَضَاء اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَ". وأما ما كان من بيع دابة واستثناء منفعتها مدة موقتة فذلك جائز، بدليل حديث جابر بن عبد الله المتفق عليه، أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر النبي -صلى الله عليه وسلم- فضربه، فدعا له، فسار بسير ليس يسير مثله. ثم قال: "بِعْنِيِهِ بِوُقيَّةٍ". قات: لا. ثم قال: "بِعْنِيِهِ بِوُقيَّةٍ". فبعته، فاستثنيت حُملانَه إلى أهلي، فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه ثم انصرفت، فأرسل على أثري قال: "مَا كُنْتُ لِآخُذَ جَمَلَكَ، خُذْ جَمَلَكَ فَهُوَ لَكَ". ا. هـ. فهذا الحديث حجة من يقول بجواز بيع الدابة واستثناء ظهرها مدة، وَالدار واستثناء سكناها مدة، وبه يقول الأوزاعي وابن شبرمة وأحمد وإسحاق، ومالك بن أنس وقال: إذا كانت المدة قريبة. وخالف الشافعي وأصحاب الرأي، واحتجوا بحديث جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الثنيا، وأجابوا عن قصة بيع جمل جابر أنه لم يكن استثنى ظهره في البيع شرطًا بل أعاره النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد البيع. قال شعيب: قال البخاري في صحيحه، والاشتراط أكثر وأصح عندي. وقال في فتح الباري جـ ٥/ ص ٢٣٣: الذين ذكروه بصيغة الاشتراط أكثر عددًا من الذين خالفوهم، وهذا وجه من وجوه الترجيح فيكون أصح. ويترجح أيضًا بأن الذين رووه بصيغة الاشتراط معهم زيادة وهم حفاظ فتكون حجة، وليست رواية من لم يذكر الاشتراط منافية لرواية من ذكره لأن قوله: "لَكَ ظَهْرُة" و "أفْقَرْنَاكَ ظَهْرَهُ" و "تَبْلُغُ عَلَيْهِ" لا يمنع وقوع الاشتراط قبل ذلك، ا. هـ.
(٢) وقوله: وكالنجش يزيد ليغر، قال ابن قدامة: النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليقتدي به المستام، فيظن أنه لم يزد فيها هذا القدر الا وهي تساويه فيغتر بذلك، فهذا حرام وخداع. قال البخاري الناجش آكل ربًا خائن، وهو خداع باطل لا يحل، وروى أبن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن النجش. وعن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكمْ عَلَى بَيْع بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِعْ صَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. متفق عليهما، قال: ولأن في ذلك تغريرًا بالمشتري وخديعة له، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الْخَديعَةُ في النَّار". ا. هـ. منه بلفطه.
وقال الشوكاني: النجش - بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة - قال في الفتح: هو في =