= اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكان ليصاد؛ يقال نجشت الصيد أنجُشه -بالضم- نجشًا. وفي الشرع: الزيادة في السلعة، ويقع ذلك بمواطأة من البائع فيشتركان في الإثم، ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بالناجش، إلى أن قال: قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاص يفعله. واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك. نقل ابن المنذر عن الطائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع إذا وقع على ذلك. وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك، هو المشهور عند الحنابلة إذا كان بمواطأة البائع أو صنعته، والمشهور في ذلك عند المالكية في مثل هذا ثبوت الخيار، وهو وجه للشافعية قياسًا على المصراة. والأصح عندهم صحة البيع مع الإثم. ا. هـ.
(١) وقوله: وكبيع حاضر لعمودي ألخ. قال الخرقي: فإن باع حاضر لباد فالبيع باطل قال ابن قدامة: وهو أن يخرج الحضري إلى البادي، وقد جلب السلعة فيعرفه السعر ويقول: أنا أبيع لك. فنهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال:"دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضهُمْ مِنْ بَعْضٍ".
والبادىِ ها هنا من يدخل البلدة من غير أهلها، وسواء كان بدويًا أو من قرية أو بلدة أخرى، فقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- الحاضر أن يبيع له. قال ابن عباس: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لبادٍ، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟. لا يكون له سمسارًا. متفق عليه. وعن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاس يَرْزُقُ اللهُ بَعْضُهَمْ" مِنْ بَعْضٍ". رواه مسلم، وابن عمر، وأبو هريرة، وأنس. "المعنى في ذلك أنه متى ترك البدوي يبيع سلعته اشتراها الناس يرخص ويوسَّعُ عليهم السّعر، فإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع من بيعها إلا بسعر البلد، ضاق على أهل البلد، وقد أشار النبي -صلى الله عليه وسلم- في تعليله إلى هذا المعنى. قال ابن قدامة: وممن كره بيع الحاضر للبادي طلحة بن عبيد الله، وابن عمر، وأبو هريرة، وأنس، وعمر