للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمِثْلَ المِثْلِيِّ بتَغَيُّرِ سُوقِ غَيْرِ مِثْلِىٍّ وعَقَارٍ، وَبِطُولِ زَمَانِ حَيَوَانٍ وفيها شهر وَشَهْرانِ، واخْتَارَ أَنَّهُ خِلَافٌ وقَالَ: بَلْ فِي شَهَادَةٍ، وبِنَقْل عَرْضٍ ومِثْلِيٍّ لِبَلَدٍ بِكُلْفةٍ، وبالْوَطْءِ، وبِتَغَيُّرِ ذَاتِ غَيْرِ مِثْلِيٍّ، وخُروج عَنْ يَدٍ، وَتَعَلُّقِ حَقٍّ كَرَهْنِهِ وإجَارتهُ، وأرْض ببئْرٍ وعَيْنٍ وغَرْسٍ وبِنَاء عَظِيمَي المئونَةِ، وفَاتَتْ بِهما جِهَةٌ هِيَ الرُّبُعٌ فقَطْ لا أقَلُّ وَلَهُ الْقِيمَةُ قَائِمًا عَلى المَقُولِ والمُصَحَّحِ،

ابن عبد العزيز، ومالك، والليث والشافعي. ونقل أبو إسحاق بن شاقلا في جملة سماعاته أن الحسن بن علي المصري سأل أحمد عن بيع حاضر لبادٍ فقال: لا بأس به. فقال له: فالخبر الذي جاء بالنهي؟ قال: كان ذلك مرةً. فظاهر هذا صحة البيع، وإن اختصَّ بأول الإِسلام لما كان عليهم من الضيق في ذلك، وهذا قول مجاهد، وأبي حنيفة وأصحابه، قال: والمذهب الأوَّلُ لعموم النهي، وما يثبت في حقهم يثبت في حقنا ما لم يقم على اختصاصهم به دليل ا. هـ. منه بلفظه.

(٢) وقوله: وجاز الشراء له: الباجي: أما الشراء للبدوي فقال مالك: لا بأس به بخلاف البيع. وقال ابن حبيب لا يشتري له، ورواه أبو عمر عن مالك وقاله ابن الماجشون، ا. هـ. المواق.

(٣) وقوله: وكتلقي السلع؛ في البخاري: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ". وفي مسلم: "لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ" أبو عمر: مذهب مالك أن هذا رفق بأهل الأسوق. وقال الشافعي: إنما هذا رفق بصاحب السلعة. "قد ورد بهذا خبر صحيح يجب العمل به خرجه أبو داود: نص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن صاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق.

قلت: وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: "لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ وَاشْتَرى منْهُ فَإذَا أَتَى سَيْدُه السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ".

وقد نهى عن تلقي الركبان أكثر أهل العلم منهم: عمر بن عبد العزيز، ومالك والليث، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق. =

<<  <  ج: ص:  >  >>