ابن عبد العزيز، ومالك، والليث والشافعي. ونقل أبو إسحاق بن شاقلا في جملة سماعاته أن الحسن بن علي المصري سأل أحمد عن بيع حاضر لبادٍ فقال: لا بأس به. فقال له: فالخبر الذي جاء بالنهي؟ قال: كان ذلك مرةً. فظاهر هذا صحة البيع، وإن اختصَّ بأول الإِسلام لما كان عليهم من الضيق في ذلك، وهذا قول مجاهد، وأبي حنيفة وأصحابه، قال: والمذهب الأوَّلُ لعموم النهي، وما يثبت في حقهم يثبت في حقنا ما لم يقم على اختصاصهم به دليل ا. هـ. منه بلفظه.
(٢) وقوله: وجاز الشراء له: الباجي: أما الشراء للبدوي فقال مالك: لا بأس به بخلاف البيع. وقال ابن حبيب لا يشتري له، ورواه أبو عمر عن مالك وقاله ابن الماجشون، ا. هـ. المواق.
(٣) وقوله: وكتلقي السلع؛ في البخاري: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ". وفي مسلم:"لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ" أبو عمر: مذهب مالك أن هذا رفق بأهل الأسوق. وقال الشافعي: إنما هذا رفق بصاحب السلعة. "قد ورد بهذا خبر صحيح يجب العمل به خرجه أبو داود: نص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن صاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق.
قلت: وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: "لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ وَاشْتَرى منْهُ فَإذَا أَتَى سَيْدُه السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ".
وقد نهى عن تلقي الركبان أكثر أهل العلم منهم: عمر بن عبد العزيز، ومالك والليث، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق. =