= وخالف أبو حنيفة فقال إنه لم ير بذلك بأسًا. قال ابن قدامة: وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحق أن تتبع. قال: فإن خالف وتلقى واشترى منهم فالبيع صحيح في قول الجميع. قاله ابن عبد البر. قال: لأن حديث أبي هريرة عند مسلم أعطاه الخيار، والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح، ولأن النهي لم يكن لمعنىً في البيع، بل يعود إلى ضرب من الخديعة يمكن استدراكه بإثبات الخيار.
وقال أصحاب الرأي: لا خيار له. وقد روينا قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في هذا، ولا قول لأحد مع قوله. ا. هـ. منه بتصرف.