للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= جائزة ومكروهة ومحظورة؛ فالجائزة أن يمر الرجل بالرجل من أهل العينة فيقول له: هل عندك سلعة كذا أبتاعها منك؟ فيقول له: لا. فينقلب عنه على غير مراوضة ولا غير مواعدة. فيشتري تلك السلعة التي سأله عنها، ثم يلقاه فيخبره أنه اشترى السلعة التي سأل عنها، فيبيعه بما شاء نقدًا أو نسيئة. والمكروه من أوجه العينة أن يقول له: اشتر سلعة كذا وكذا فأنا أربحك فيها وأشتريها منك. من غير أن يراوضه على الربح. قال ابن رشد:

والوجه الحرام مرت العينة أن يقول: اشتر لي سلعة كذا وكذا بعشرة نقدًا، أنا أبتاعها منك باثني عشر إلى أجل. فذلك حرام لا يجوز لأنه رجل زاد في سلفه. قال: فإن وقع ذلك لزمت السلعة الآمر لأن الشراء كان له، ويكون للمأمور جعل مثله بالغًا ما بلغ في قول، والأقل من جعل مثله والدينارين اللذين أربى له بهما في قول، ا. هـ. ما مضمونه منقول من المواق.

وفي الموطإ عن مالك أنه بلغه أن رجلًا أراد أن يبتاع طعامًا من رجل إلى أجل، فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق، فجعل يريد الصُّبرَ ويقول له: من أيها تحب أن أبتاع لك. فقال المبتاع: أتبيعني ما ليس عندك؟ فأتيا عبد الله بن عمر فذكرا ذلك له فقال عبد الله بن عمر للمبتاع: لا تبتعْ منه ما ليس عندك. قال للبائع: لا تبع ماليس عندك. ا. هـ -. منه.

قال القرطبي في تفسيره: روى أبو داود عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:"إذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْع وَتَرَكْتُمُ الْجهَادَ، سَلَّطَ اللّهُ عَلَيْكمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ عَنْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا إلَى دِينِكُمْ".

قال: في إسناده أبو عبد الرحمن الخراسانى ليس مشهورًا. وفسر أبو عبيد الهروي العينة فقال: هي أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمّى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به. قال القرطبي: قال علماؤنا: فمن باع سلعة بثمن إلى أجل ثم ابتاعها بثمن من جنس الثمن الذي باعها به، فلا يخلو أن يشتريها منه بنقد، أو إلى أجل دون الأجل الأول، أو إلى أبعد منه، بمثل الثمن، أو بأقل منه، أو بأكثر، فهذه ثلاث مسائل؛ فأما الأولى والثانية؛ فإن كان بمثل الثمن أو أكثر جاز، ولا يجوز بأقل على مقتضى حديث عائشة؛ لأنه أعطى ستمائة ليأخذ ثمانية، والسلعة لغو، وهذا هو الربا بعينه. وأما الثالثة إلى أبعد من الأجل؛ فإن كان اشتراها =

<<  <  ج: ص:  >  >>