= وحدها أو زيادة فيجوز بمثل الثمن أو أقل منه، ولا يجوز بأكثر، فإن اشترى بعضها فلا يجوز على كل حال لا بمثل الثمن ولا بأقل ولا بأكثر. قال: ومسائل هذا الباب حصرها علماؤنا في سبع وعشرين مسألة، ومدارها على ما ذكرناه والله أعلم، ا. هـ. منه.
قلت: قد بحث الإمام ابن القيم عليه رحمة الله مسألة العينة وحكحها في الكلام على حديث ابن عمر عند أبي داود الذي ذكرنا آنفًا، ونورد هنا ملخصًا لهذا البحث القيم مع الإِحالة عليه لاستقصاء ما فيه، قال ابن القيم رحمه الله.
في الباب حديث أبي اسحاق السبيعي. عن امرأته أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها، فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم، فقالت: يا أم المؤمنين، إني بعت غلامًا من زيد بن أرقم الحديث، وقد تقدم نقله، قال ابن القيم: هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني، وذكره الشافعي وأعله بالجهالة بحال امرأة أبي اسحاق، وقال: لو ثبت فإنما عابت عليها بيعًا إلى العطاء لأنه أجل غير معلوم، ثم قال: ولا يثبت مثل هذا عن عائشة، وزيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالًا.
قال البيهقي: ورواه يونس بن أبي اسحاق عن أمه العالية بنت أنفع أنها دخلت على عائشة مع أم محمد. وقال غيره: هذا الحديث حسن ويحتج بمثله؛ لأنه قد رواه عن العالية ثقتان ثبتان: أبو اسحاق زوجها ويونس ابنها، ولم يعلم فيهما جرح، والجهالة ترفع عن الراوي بمثل ذلك، ثم إن هذا مما ضبطت فيه القصة، ومن دخل معها على عائشة، وقد صدقها زوجها وابنها وهما من هما، فالحديث محفوظ.
قال ابن القيم: الدليل على تحريم العينة العينة من وجوه: أحدها أن الله حرم الربا، والعينة وسيلة إلى الربا، بل هي من أقرب وسائله، والوسيلة إلى الحرام حرام، بدليل ما ثبت عن ابن عباس أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمائة ثم اشتراها بخمسين؟ فقال: دراهم بدراهم متفاضلة، دخلت بينها حريرة. وفي كتاب الحافظ محمد بن عبد الله المعروف بمطين، عن ابن عباس أنه قال: اتقوا هذه العينة لا تبيعوا دراهم بدراهم بينهما حريرة. وفيه عن أنس أنه سئل عن العينة. يعني بيع الحريرة فقال: إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله ورسوله، وقول الصحابي: حرم رسول الله كذا، أو أمر بكذا، وقضى بكذا، وأوجب كذا، في حكم الرفع اتفاقًا عند أهل العلم، إلا