= فتعين حمل التفرق المذكور في الحديث على ما بين قول البائع: بعتك بكذا. وبين قول المشتري: اشتريت. فإن للمشتري الخيار في القبول وعدمه الى أن يقول: اشتريت. وللبائع الخيار كذلك. حكى ذلك ابن حويز منداد من أصحابنا عن مالك، وحكاه الطحاوي عن عيسى بن أبان، وقال عيسى بن أبان: وتظهر فاثدته فيما لو تفرقا قبل القبول، ا. هـ. وهل يستطيع مكابر إنكار وقوع الفرقة بالأقوال بعد قوله تعالى:{وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ}
قال الحطاب: وقد أكثر أصحابنا من الأجوبة عن هذا الحديث، وقد أتى بأكثرها المازري في شرح التلقين، وابن دقيق العيد في شرح العمدة.
قلت: وإذا تقرر أن المسألة للاجتهاد فيها مجال واسع، فأين محل هذا التشنيع الذي قام به بعض المخالفين، والحملة على إمام دار الهجرة، كالخطابي في قوله: أما قوله: ليس عليه العمل عندنا … فإنما هو كأنه قال: أردّ هذا الحديث ولا أعمل به. فيقال: الحديث حجة، فلِمَ رددته؟ ولِمَ لمْ تعمل به؟. وكأن مالكًا لم يترك العمل به إلا لأنه ليس عليه العمل بالمدينة - سامح الله الخطابي - وحتى مثل الخطابي يصدر منه مثل هذا!. ينزل مالكًا منزلة الجاهل بخطابه له خطاب الجاهل على غرار قرل أهل البلاغة.
كقولنا لعالم وقد فسق … يا أيها العالم إن الموت حق
فالخطابي يقول لمالك: الحديث حجة. وكان مالكًا لا يعلم أن الحديث حجة، والخطابي يروي أن الشافعي قال: رحم الله مالكًا، لست أدري من اتهم في إسناد هذا الحديث؟. فهل احتج واحد من أصحاب مالك بأن مالكًا ترك العمل بهذا الحديث لعلة في سنده؟. سامح الله الخطابي في تشنيعه ذلك على شيخ مشائخه، وغفر الله لنا وله وجمعنا جميعًا في مستقر رحمة الله، حتى نتذاكر هذا الحكم بعد كشف الغطاء.
(٢) وقوله: كشهر في دار، ولا يسكن، وكجمعة في رقيق ألخ … ذلك لأن النظر في