للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

النوع الثاني من الخيار وهو خيار النقيصة؛ وهو ما ثبت بسبب نقص يخالف ما التزم البائع شرطًا أو عرفًا في زمان ضمانه، والتغيير الفعلي داخل في الشرط. وقال ابن عرفة: هو لقب لتمكين المبتاع من رد مبيعه على بائعه لنقصه عن حالة بيع عليها غير قلة كمائة قبل ضمانه مبتاعه، فيدخل حديث النقص في الغائب والمواضعة وقبل الاستيفاء وبت الخيار، إلا الرد لاستحقاق الأكثر، ا. هـ. الحطاب.

ودليل هذا الخيار قوله -صلى الله عليه وسلم-: "الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ" الحديث. هذا إذا كان النقص يخالف ما التزم البائع بشرط، وإن كان النقص يخالف ما التزم عرفًا، فإن الدليل قوله تعالى: {وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ} الآية، لأن العرف محكم معتبر شرعًا ما لم يخالف الشرع. وهذه إحدى أمهات الفقه الخمس التي لا تكاد تجد فرعًا غير داخل تحت واحدة منها، وقد ذكر هذه الخمس شيخ ماشخنا الشيخ سيد عبد الله بن الحاج إبراهيم في مراقي السعود بقوله:

قد أْسَّسَ الفقه على رفع الضرر … وأن ما يشقُّ يجلب الوطر

ونْفيُ رفع العلم بالشك، وأن … يُحكَّمَ العرفُ وزاد من فطن

كون الأمور تبعَ المقاصد … مع تعذر لبعض وارد

وهي: الضرر يزال، والمشقه تجلب التيسير، والعلم لا يرفع بالشك، والعرف محكم، والأعمال بالنيات. وبالله تعالى التوفيق.

(٢) وقوله: كثيب ليمين فيجدها بكرًا، تقريره أن من اشترى أمة واشترط أن تكون ثيبًا ليمين أن لا يشتري بكرًا مثلًا فله ردها. قال المواق: أفتى بذلك ابن سهل.

(٣) وقوله: وإن بمناداة - قال المواق: قال مالك في الأمة تباع في الميراث فيقول الصائح عليها: إنها تزعم أنها بكر. ولا يشترطون ذلك، فتوجد غير بكر، فله الرد. وكذا لو قال: إنها تزعم أنها طباخة. ثم لم توجد كذلك فلترد. ا. هـ. منه.

(٤) وقوله: وبما العادة السلامة منه كعور ألخ، أي ورد المبيع بوجود ما العادة السلامة منه، مما يؤثر في نقص الثمن أو المبيع أو في التصرف أو خوف في العاقبة؛ فالذي يؤثر في نقص الثمن =

<<  <  ج: ص:  >  >>