للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإنْ جَنَى بَائِعٌ والْخِيارُ لَهُ عَمْدًا فَرَدٌّ، وَخَطَأً فَلِلْمُشْتَرِي خِيارُ الْعَيْب، وَإنْ تَلِفَتْ انْفَسَخَ فِيهِمَا، وَإنْ خُيَّرَ غَيْرُهُ وتَعَمَّدَ فَلِلْمُشْتَري الرَّدُّ أوْ أخْذُ الجِنَايَةِ، وَإنْ تَلِفَتْ ضَمِنَ الأكْثَرَ، وَإنْ أخْطَأَ فَلَهُ أخْذُهُ نَاقِصًا أوْ رَدُّهُ، وَإنْ تَلِفَتْ انْفَسَخَ، وَإنْ جَنَى مُشْتَرٍ وَالْخِيارُ لَهُ وَلَمْ يُتْلِفْهَا عَمْدًا فَهُوَ رِضًا وَخَطَأً فَلَهُ رَدُّةُ ومَا نَقَصَ، وَإنْ أتْلَفَهَا ضَمِنَ الثَّمَنَ وَإنْ خُيَّرَ غَيْرُهُ وَجَنَى عَمْدًا أوْ خَطَأً فَلَهُ أخْذُ الجنَايَةِ أوْ الثَّمَنِ، فَإنْ تَلِفَتْ ضَمِنَ الْأكْثَرَ، وَإنِ اشْتَرَى أحَدَ ثَوْبَبْنِ وقَبَضَهُمَكا لِيَخْتَارَ فادَّعَى ضَياعَهُمَا ضَمِنَ وَاحِدًا بالثَّمَنِ فَقَطْ، وَلَوْ سَأَلَ فِي إقْبَاضِهِمَا، أوْ ضَيَاعَ وَاحِدٍ ضَمِنَ نِصْفَهُ وَلَهُ اخْتِيَارُ الْبَاقِي؛ كَسَائِل دِينَارًا فَيُعْطَى ثَلَاثَةً لِيَخْتَارَ، فَزَعَمَ تَلَفَ اثنَيْنِ فيكُونُ شَرِيكًا وَإنْ كَانَ لِيَخْتَارَهُمَا، فَكِلَاهُمَا مَبيعٌ ولَزِمَاهُ بِمُضِيَّ الْمُدَّةِ وَهُمَا بِيَدِهِ، وَفِي اللُّزُومِ لأحَدِهِمَا يَلْزَمُهُ النَّصْفُ مِنْ كُلًّ وَفِي الاخْتِيارِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْء، ورُدَّ بِعَدَمِ مَشْرُوطٍ فِيهِ غَرَضٌ (١)؛ كَثَيَّبٍ ليَمينٍ فَيَجِدُهَا بِكْرًا (٢) وَإنْ بِمُنَادَاةٍ (٣) لَا إنْ انْتَفَى، وبِمَا الْعَادَةُ السَّلَامَةُ مِنْهُ؛ كَعَوَرٍ (٤).

= وقال ابن أبي ليلى: يجوز زائدًا بعد أن تكون المدة معلومة كالأجل. وبه قال أبو يوسف.

وقال مالك يجوز قدر الحاجة إليه في معرفة المبيع؛ ففي الثوب يومان أو ثلاثة، وفي الحيوان أسبوع ونحوه، وفي الدور شهر ونحوه. ا. هـ.

تنبيهُ: قال البغوي: لا يشترط الخيار في كل عقد يشترط فيه قبض العوضين في المجلس مثل عقد الصرف، وبيع الطعام بالطعام، ولا فيما يشترط فيه قبض أحد العوضين، وهو عقد السلم، لأن القبض شرط فيها لكي يتفرقا عن عقد لازم لا علاقة بينهما، وشرط الخيار ينفي هذا المعنى. ا. هـ. منه.

(١) وقوله: ورُدّ بعدم مشروط فيه غرض إلخ. هذا شروع منه، رحمه الله، في الكلام على

<<  <  ج: ص:  >  >>