للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَضَمِنَ بائِعٌ مَكِيلًا لِقَبْضِهِ بِكَيْلٍ؛ كَمَوْزُونٍ وَمَعْدُودٍ والأْجْرَةُ عَلَيْهِ،

= ودليل عهدة الرقيق ما أخرجه أبو داود، باب في عهدة الوقيق: عن الحسن -وهو البصري- عن عقبة بن عامر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "عُهْدَة الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّام". قال المنذري: وفي رواية: "إنْ وَجَدَ دَاء في الثَّلَاثِ لَيَالٍ رَدَّ بِغَيْرِ بَيَّنَةٍ، وِإِنْ وَجَدَ دَاءً بَعْدَ الثَّلاثِ كُلَّفَ الْبَيَّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ وَبِهِ هذَا الدَّاءُ".

قال أبو داود: هذا كلام قتادة. والحسن لم يصح له سماع عن عقبة بن عامر. ذكر ذلك ابن المديني وأبو حاتم الرازي، فهو منقطع. قال: وقد وقع أيضًا فيه الاضطراب، فأخرجه الإِمام أحمد في مسنده وفيه: "عُهْدَةُ الرَّقِيقِ أَرْبَعُ لَيَالٍ". وأخرجه ابن ماجه في سننه، وفيه: "لَا عُهْدَةَ بَعْدَ أَرْبَعٍ"، وقيل فيه أيضًا: عن سمرة أو عقبة، على الشك، فوقع الاضطراب في متنه وإسناده. وقال البيهقي: وقيل عنه عن سمرة، وليس بمحفوظ. وقال أبو بكر الأثرم: سألت أبا عبد الله - يعني -أحمد بن حنبل- عن العهدة قلت: إلى أي شيء تذهب فيها؟ فقال: ليس في العهدة حديث يثبت، هو ذاك الحديث حديث الحسن، وسعيد، يعني ابن أبي عروبة أيضًا يشك فيه؛ يقول عن سمرة أو عقبة.

قال الخطابي: معنى عهدة الرقيق، أن يشتري العبد أو الجارية ولا يشترط البائع البراءة من العيب، فما أصاب المشتري من عيب المبيع في الأيام الثلاثة لم يردَّ إلا ببينة. وهكذا فسره قتادة فيما ذكره أبو داود عنه، قال: وإلى هذا ذهب مالك بن أنس وقال: هذا إذا لم يشترط البائع البراءة من العيب. قال: وعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص، فإذا مضت السنة، قد برئ البائع من العهدة كلها.

قال: ولا عهدة إلا في الرقيق خاصة. وهذا قول أهل المدينة. ابن المسيب، والزهري أعني عهدة السنة في كل داء عضال أي صعب. قال: وكان الشافعي لا يعتبر الثلاث والسنة في شيء منها، وينظر إلى العيب، فإن كان مما يحدث مثله في مثل المدة التي اشتراه فيها إلى وقت الخصومة، فالقول قول البائع مع يمين، وإن كان لا يمكن حدوثه في تلك المدة رده على البائع. ا. هـ. من مختصر أبي داود للمنذري ومعالم السنن للخطابي.

<<  <  ج: ص:  >  >>