= وقال بعضهم: الخبر عام في حق كافة الناس، إذا ذكروا هذه الكلمة في البيع كان لقائلها الردُّ إذا ظهر الغبن في البيع. وهو قول أحمد بن حنبل، قال: فكان سبيله سبيلَ من باع أو اشترى على شرط الخيار.
وذهب أكثر الفقهاء إى أن البيع إذا صدر عن غير محجور عليه، فلا رد له بالغبن. وقال مالك ابن أنس: إذا لم يكن المشتري ذا بصيرة، فله الخيار إذا كان مغبونًا. وقال أبو ثور: إذا كان غبنًا لا يتغابن الناس بمثله فالبيع فاسد. ا. هـ. منه.
تنبيهٌ: قال ابن رشد في المقدمات: أما بيع المكايسة؛ فهو أن يساوم الرجل الرجل في سلعته، فيبتاعها منه بما يتفقان عليه من الثمن، ثم لا قيام للمبتاع فيها بغبن ولا بغلط على المشهور من الأقوال. وقد قيل: إنه يرجع بالغلط. وهو ظاهر ما في كتاب الأقضية من المدونة.
قال: وأما الغبن -وهو الجهل بقيمة المبيع- فافى رجوع له في بيع المساومة. هذا ظاهر ما في سماع ابن القاسم من كتاب الرهون، ولا أعرف في المذاهب في ذلك نص خلاف.
قال: وأما بيع المزايدة؛ فهو أن يطلق الرجل السلعة في النداء ويطلب الزيادة فيها، فمن أعطى فيها شيئًا لزمه إلا أن يزاد عليه، فيبيع البائع من الذي زاد عليه، أو لا يمضيها له حتى يطول النداء.
قال: وأما بيع الاستنابة والاسترسال؛ فهو أن يقول الرجل: اشترِ مني كما تشتري من الناس، فإني لا أعلم القيمة. فيشتري منه بما يعطيه من الثمن.
قال: فالبيع والشراء على هذا الوجه جائز، إلا أن البيع على المكايسة والمماكسة أحب إلى أهل العلم وأحسن عندهم. والقيام بالغبن في البيع والشراء إذا كان على الإسترسال والاستنابة واجب الرد بإجماع لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ ظُلْمٌ". وبالله تعالى التوفيق. ا. هـ. منه.
(٤) وقوله: ورُد في عهدد الثلاث بكل حادث إلا أن يبيع ببراءة، قال المواق: الباجي: معنى العهدة تعلق المبيع بضمان البائع. وقال ابن شاس: خاتمة للنظر في خيار النقيصة تشتمل على ذكر العهدتين وهما: صغرى في الزمان كبرى في الضمان، وكبرى في الزمان صغرى في الضمان، فالأولى هي عهدة الثلاث.=