= وقال المنذري في مختصره لأبي داود: وعن زيد بن ثابت قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جدَّ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: قد أصاب الثمر الدَّمانُ، وأصابه قُشام، وأصابه مُراض -عاهات يحتجون بها- فلما كثرت خصومتهم عند النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كالمشورة لهم يشير بها:" فَأَمَّا لَا، فَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا". لكثرة خصومتهم واختلافهم، قال: وأخرجه البخاري تعليقًا.
قال الخطابي: وفي هذا الباب حرف غريب من جهة اللغة في حديث زيد بن ثابت قال: كان الناس يبتاعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جدَّ الناس قال المبتاع: أصاب الثمر الدمار، وأصابه قُشام، هكذا في رواية ابن داسة.
وقال ابن الأعرابي في روايته عن أبي داود: الدمانُ بالنون، قال الأصمعي: القُشام أن ينتقص ثمر النخل قبل أن يصير بلحًا. قال: والدمانُ- بفتح الدال: أن تنشق النخلة أول ما يبدو قلبُها عن عَفَنٍ وسواد. ا. هـ.
قيل: والذي جاء في غريب الخطابي: الدُّمان -بالضم- وكأنه أشبه؛ لأن ما كان من الأدواء والعاهات فهو بالضم كالسُّعال، والنُّحاز، والزُّكام، كذا في النهاية. ا. هـ.
وقوله: لا على التبقية، قال المواق عزوا لابن عرفة: بيع الثمر قبل بدو صلاحه على بقائه، نصوص المذهب فساده؛ قال اللخمي: هذا إذا شرطا مصيبته من المشتري أو من البائع، والبيع بالنقد؛ لأنه تارة ت وتارة سلف. وإن كانت المصيبة من البائع والبيع بغير نقد جاز. وقد تقدم للسيوري نحو هذا. وكان سيدي ابن سراج زحمه الله تعالى يقول: ظاهر كلام المازري أن قول السيوري هو الفقه. قال: وانظر إذا اشترى الثمرة على التبقية قبل بدو صلاحها ثم اشترى الأصل، إنه بخلاف ما إذا اشتراها على الجد ثم اشترى الأصل، فإن له أن يبقيها، ا. هـ. منه.
قوله: أو الإِطلاق: نسب المواق لعبد الوهاب، قال: بيع الثمار قبل بدو الصلاح على ثلاثة أوجه: عنى الجداد، وعلى التبقية، أو مطلقًا لا شرط فيه، فأما على الجداد فيجوز باالإِجماع، وأما على انتبقية فلا يجوز بالإِجماع، وأصا مطلقًا فلا يجوز عندنا.
قلت. ولا يجوز عند، الشافعي وأحمد، خلافًا لأبي حنيفة.