= العاهة. قال: فمفهويه إباحة بيعه، إذا بدا صلاحه وابيض سنبله، ولأنه مستور بحائل، من أصل خلقته، فجاز بيعه كالرمان، والبيض، ا. هـ. منه.
وأخرت المنذري في مختصره لأبي داود، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تباع الثمرة حتى تُشَقَّح، قيل: وما تُشَقَّح؟ قال: تحمارَّ وتَصْفَارَّ، ويؤكل منها، قال: وأخرجه البخاري، وأخرجه مسلم أتم منه. قال الخطابي: التَّشْقِيحُ تغير لونها إلى الصفرة والحُمرة، والشُّقْحَةُ: لون غير خالص في الحمرة والصفرة، وإنما هو تغير لونه في كمودة، ومنه قليل: قبيح شقيح لتغير اللون إلى السماجة والقبح.
قال: وإنما قال: يحمارَّ ويصفارَّ، لأنه يرد به اللون الخالص، وإنما يستعمل ذلك في اللون المتميل، يقال. مازال يحمارُّ وجهه ويصفارُّ، إذا كان يضرب مرة إلى الحمرة ومرة إلى الصفرة، فإذا أرادوا أنه قد تمكن من اللون واستقر قالوا: احمرَّ واصفرَّ.
قال: وفي قوله: حتى تُشَقَّحَ، دليل على أن الاعتبار في بدو الصلاح إنما هو بحدوث الحمرة في الثمرة، دون إتيان الوقت الذي يكون فيه صلاح الثمار غالبًا؛ فقد ذهب بعض أهل العلم إلى اعتباره بالزمان، واحتج بيحا روي في بعض الحديث أنه قيل: متى يبدو صلاحها؟. "إذَا طَلَعَ النَّجْمُ" يعني الثريا.
قلت: ذكر أبو عبد الله القرطبي من أصحابنا في تفسيره، في الكلام على قوله تعالى:{انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ} الآية. قال: وهذا الينع الذي يقف عليه جواز بيع الثمر، وبه بطيب أكلها ويأمن من العاهة، هو عند طلوع الثريا بما أجرى الله سبحانه وتعالى من العادة، وأحكمه من العلم والقدرة. ذكر المعلى بن أسد، عن وهيب، عن عِسْل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إِذَا طَلَعَتِ الثُّرَيَّا صَبَاحًا رُفِعَتِ الْعَاهَةُ أَهْلِ لْبَلَدِ". والثريا النجم، لا خلاف في ذلك، وطلوعها صباحًا لاثنتي عشرة ليلة تَمضي من شهر أيار- وهو شهر مايو.
قال: وفي البخاري: وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت، أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار رضه حتي تطلع الثريا، فيتبين الأصفر والأحمر. ا. هـ. منه بلفظه. =