= المشتري قطعها. فكأنه بالإِطلاق شرط القطع. وقال الشافعي ومن وافقه: البيع جائز وعلى البائع تركها على الشجرة حتى تبلغ إناها. وجعل العرف فيها كالشرط، واستدل بما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من طريق حميد عن أنس أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وقال:" أَرَأَيْتَ إنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟ ". قال: فدل ذلك على أن حكم الثمرة التبقية. ا. هـ.
وقال المنذري: وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع النخل حتى يَزْهُوَ، وعن السنبل حتى يبيضَّ ويأمَنَ العاهة، نهى البائع والمشتري.
قال الخطابي: قوله: حتى يزهو، هكذا يروى، والصواب في العربية: حتى يُزْهَى. والإِرَهاء في الثمرة حتى تَحمرَّ أو تصفرَّ، فذلك أمارة الصلاح فيها ودليل على خلاصها من الآفة.
قال: وقوله: عن السنبل حتى تبيض ظاهره يوجب جواز بيع الحب في سنبله إذا اشتد وابيض؛ لأنه حرمه إلى غاية، فحكمه بعد بلوغ الغاية بخلاف حكمه قبلها. وإلى هذا ذهب أصحاب الرأي، ومالك بن أنس، وشبهوه بالجوز واللوز يباعان في قشرهما.
قال: وقال الشافعي: لا يجوز بيع الحب في السنبل لأنه غرر، وقد نهى عن بيع الغرر، والمقصود من السنبل حبه، وهو مجهول، لا يدري هل سليم في باطنه أم لا، فيفسد البيع من أتجل الجهالة والغرر، كبيع المسلوخة في جلدها. قال: وإنما نهى عن بيع الحب في السنبل لعلتين، أما قبل أن يبيض ويشتد، فلأجل الآفات والجوائح، وأما بعد ذلك، فلأجل الجهالة وعدم المعرفة. قال: وأما بيع الجوز في قشره، فإنه غرر معفو عنه، لما فيه من الضرورة. وذلك أنه لو نزع لبُّه عن قشره، أسرع إليه الفساد والعفن، وليس كذلك البر والشعير وما في معناهما؛ لأن هذه الحبوب تبقى بعد التذرية والتنقية المدة الطويلة من الأيام والسنين. ا. هـ. منه.
وقال في المغني: ويجوز بيع الجوز، واللوز، والباقلَّى الأخضر في قشرته، مقطوعًا، وفي شجره، وبيع الحب المشتد في سنبله، وبيِع الطلع قبل تشققه، مقطوعًا على وجه الأرض، وفي شجره. وبهذا قال مالك وأبو حنيفة، وقال الشافعي: لا يجوز حتى ينزع عنه قشره الأعلى. قال: ولنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن