= مخالفًا؛ لأنه بيع تمر بتمر فاعتبر فيه شروطه إلا ما استثناه الشرع مما لا يمكن اعتباره في بيع العرايا. قال: والقبض في كل واحد منهما بحسبه؛ ففي التمر كيله أو نقله، وفى الثمرة التخلية، وليس من شروطه حضور التمر عند النخيل، بل ولو تبايعا بعد معرفة التمر والثمرة، ثم مضيا جميعًا إلى النخلة فسلمها لمشتريها ثم مشيا إلى التمر فتسلمه مشتريه جاز، لأن التفرف لا يحصل في هذا قبل القبض.
وقال ابن قدامة: إنه لا يجوز بيع العرية إلا لمحتاج إلى أكلها رطبًا، بدليل حديث محمود بن لبيد عن زيد بن ثابت: ما عراياكم هذه؟. الحديث، قال: ولأن ما أبيح للحاجة لم يبح مع عدمها؛ كالزكاة للمساكين والترخيص للسفر، فعلى هذا متى كان صاحبها غير محتاج إلى أكل الرطب، أو كان محتاجًا ومعه من الثمن ما يشتري به العرية، لم يجز له شراؤها بالتمر، وسواء باعها لواهبها تحرزًا من دخول صاحب العرية حائطه كمذهب مالك، أو لغيره، فإنه لا يجوز.
قال: فيشترط إذًا في بيع العريَّة شروط خمسة:
- أن يكون فيما دون خمسة أوسق.
- أن تباع بخرصها من التمر.
- وأن يقبض ثمنها قبل التفرق.
- أن يكون المشتري محتاجًا إلى أكل الرطب.
- وأن لا يكون معه ما يشتري به الرطب سوى التمر.
قال: واشترط الخرقي أن تكون موهوبة لبائعها. واشترط أصحاب المذهب الحنبلي أن يأكلها أهلها رطبًا، فإن تركت حتى تصير تمرًا بطل العقد.
قال الخرقي: فإن تركه المشتري حتى يُتْمر بطل العقد. واحتج له ابن قدامة بالحديث " يَأْكُلُهَا أهْلُهَا رُطَبًا ". قال: ولأن شراءها إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب، فإذا أتمرت تبينا عدم الحاجة فيبطل العقد. ا. هـ. منه.
أما عند أصحابنا فإن لجواز بيعها ثمانية شروط هي:
أ- أن يلفظ المعري -باسم الفاعل- بالعريَّهَ حين الإِعطاء؛ كأن يقول: أعريتك. مثلًا لا =