. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= بلفظ العطية ولا الهبة ولا المنحة.
٢ - أن يبدو صلاحها وقت الشراء، وإن قلت: هذا يختص بالعرية فلم عددته شرطًا هنا؟. قلنا: لئلا يتوهم عدم اشتراطه لأجل الرخصة.
٣ - أن يكون الشراء واقعًا بخرصها، أي بقدرها من التمر لا بأكثر ولا بأقل.
٤ - أن يكون التمر من نوعها، ومراده به الصنف، فلا يباع صيحاني ببرني.
٥ - أن لا يشترط تعجيله على جذ العريَّة، فإن شرط تعجيله فسد، سواء عجل فعلًا أو لا، أما التعجيل من غير شرط فلا يضر، سواء اشترط التأجيل أو سكت عنه.
٦ - ولابد أن يكون ذلك الخرص في ذمة المعري -باسم الفاعل- لا في حائط بعينه خلافًا لما في المبسوط من صحة البيع وبطلان شرط التعيين.
٧ - أن يكون المشتري عارية خمسة أوسق فأقل.
٨ - أن يكون الترخيص وقع لدفع الضرر عن المعري -باسم الفاعل- أو بالرفق بالمُعرى- باسم إلمفعول، ا. هـ.
وأما ما يشترط في جواز العارية على مذهب الإِمام الشافعي رحمه الله، فقد قال صاحب المنهاج ما نصه:
ويرخَّص في العرايا -وهو بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض، أو العنب في الشجر بزبيب- فيما دون خمسة أوسق، ولو زاد في صفقتين جاز. ويشترط التقابض بتسليم التمر كيلًا والتخلية في النخل، والأظهر أنه لا يجوز في سائر الثمار، وأنه لا يختص بالفقراء، ا. هـ. منه.
وأما الحنفية، فقد قال أبو حنيفة: لا يحل بيعها لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع المزابنة، والمزابنة بيع التمر بالتمر، متفق عليه. قال: ولأنه بيع التمر بالرطب من غير كيل في أحدهما، فلم يجز، كما لو كان على وجه الأرض أو فيما زاد على خمسة أوسق. ا. هـ. المغني.
هذا ملخص حكم بيع العرايا على ضوء المذاهب الأربعة وأدلتها. وبالله تعالى التوفيق.