للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإنْ أَسْلَمْتَ حَيَوَانًا أوْ عَقَارًا، فَالسَّلَمُ ثَابِتٌ ويتَّبَعُ الْجَانِي، وأنْ لَا يَكُونَا طَعَامَيْنَ (١) وَلَا نَقْدَيْنِ، ولَا شَيْئًا في أكثْرِ مِنهُ أوْ أجْوَدَ كَالْعَكْسِ، إلَّا أنْ تَخْتَلِفَ الْمنْفَعَةُ؛ كَفارِهِ الحُمُرِ والأعْرَابِيَّةِ وسَابِقِ الخَيْلِ، لَا هِمْلَاج إلَّا كَبِرْذَوْنٍ وجَمَلٍ كَثير اْلحَمْلِ، وصُحِّحَ وبِسَبْقِهِ، وَبقُوَّةِ الْبقَر وَلَوْ أنْثَى، وَكثْرَةِ لبَنِ الشَّاةِ وظَاهِرُهَا عُمُومُ الضَّأْنِ وصُحِّحَ خِلَافُهُ، وَكَصَغِيريْن في كبِيرٍ وَعَكْسِهِ، أوْ صَغِير في كَبِيرٍ وَعَكْسِهِ، إنْ لَمْ يُؤَدِّ إِلى المزُابَنَةِ، وَتُؤُوِّلَتْ عَلى خِلَافِهِ؛ كالآدَمِيِّ وَالْغَنَمِ وكجذْع طَوِيلٍ غَلِيظٍ في غَيْرِهِ، وَكَسَيْفٍ قَاطعٍ في سَيْفَيْنِ دُونَهُ، وَكَالجِنْسَيْنِ وَلَوْ تَقَارَبَتِ المَنْفَعَةُ؛ كرقيقِ الْقُطْنِ والْكَتَّانِ، لَا جَمَلٍ في جَمَلَيْنِ مِثْلِهِ، وعُجِّلَ أَحَدُهُمَا، وكَطَيْرٍ عُلِّمَ لَا بِالْبَيْضِ والذُّكُورَةِ وَالأنُوثَةِ وَلَوْ آدَمِيًّا، وَغَزْلٍ وَطَبْخٍ إنْ يَبْلُغِ النِّهَايَةَ، وحِسَابٍ وكتَابَةٍ.

= وهل قريب الشيء كهو كالذي … نوى أو استجمر أو زكّي احْتذي

كحج أضحاة نكاح وسَلَمْ … صرف وثنيا عهدة صلح عدم

… ألخ.

ومعنى كلام المصنف أن من شروط السلم أن لا يتأخر قبض رأس مال السلم أكثر من ثلاث، فالمضر تأخيره أكثر من ذلك، وهو معنى قول بعضهم: من شروط السلم أن يكون رأس المال نقدًا، أي معجلًا أو في حكم النقد، ولا يؤخر بشرط فوق ثلاث. ا. هـ.

(١) وقوله: وأن لا يكونا طعامين، ألخ. يبتعد به عن جميع أنواع الربا، سواء كان ربا فضل أو ربا نساء. والله الموفق.

وقوله رحمه الله: وأن يؤجل بمعلوم زائد على نصف شهر، يشير به إلى أنه يشترط في السلم أن يكون إلى أجل معلوم، وقد تقدم دليل ذلك من الكتاب والسنة. وقوله: زائد على نصف شهر، يشير به إلى ما تقدم لك من أن مالكًا لا يجيز السلم الحال، ولهذا فإن أقل الأجل عنده ما يمكن فيه أن تكون حوالة الأسواق وهو خمسة عشر يومًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>