= لَأدَّيْتُ إِلَيْهِ، اذْهَبُوا إِلَيْهِ بِدِرْعي". فمات -صلى الله عليه وسلم- ودرعه مرهونة. فقد أخرج البخاري في عدة مرات، عن عائشة، قالت: توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير. قال شعيب: أخرجه البخاري في الجهاد، وفي البيوع، وفي باب شراء الطعام إلى أجل، وشراء الإِمام الحوائج بنفسه، وفي شراء النبي -صلى الله عليه وسلم- بالنسيئة، وفي السلم، وفي الرهن في السلم، إلى غير ذلك.
قال القرطبي: ولم يرو عن أحد أنه منعه في الحضر سوى مجاهد، والضحاك، وداود، متمسكين بالآية، ولا حجة لهم فيها، فإن هذا الكلام -وإن خرج مخرج الشرط- فالمراد به غالب الأحوال، وليس كون الرهن في الآية في السفر يجعله مما يحظر في غيره، وقد عرفت ورود السنة الصحيحة به في الحضر. ا. هـ. منه بتصرف.