للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأفْتِيَ بِعَدَمِهِ في الْعِلْمِ، وَإلَّا فَلَا. وَلَوْ اشْتَرِطَ ثُبُوتَهُ إلَّا أنْ يُكَذِّبَهُ عُدُولٌ في دَعْواهُ مَوْتَ دَابَّةٍ، وَحَلَفَ فِيمَا يُغَابُ عَلَيْهِ أنَّة تَلِفَ بِلَا دُلْسَةٍ وَلَا يَعْلَمُ مَوْضِعَهُ، واسْتَمَرَّ ضَمَانُه إنْ قُبِضَ الدَّيْنُ أو وُهِبَ إِلَّا أن يُحْضِرَهُ المُرْتَهِنُ، أوْ يَدْعُوَهُ لأَخْذِهِ فَيَقُولُ: أَتْرُكُهُ عِنْدَكَ، وَإنْ جَنَى الرَّهْنُ واعْتَرفَ رَاهِنُهُ لَمْ يُصَدَّقْ إنْ أعْدَمَ، وإلَّا بِقيَ إنْ فَدَاهُ، وإلَّا أُسْلِمَ بَعْدَ الْأجَل ودَفْعِ الدَّيْنِ. وإنْ ثبتَتْ أو اعْتَرَفَا وَأَسْلَمَهُ، فإنْ أسْلَمَة مُرْتَهِنُهُ أيْضًا فَلِلْمَجْنيِّ عَلَيْهِ بِمَالِه، وَإنْ فَدَاهُ بِغَيْر إِذْنِهِ فَفِدَاؤُةُ في رَقَبَتِهِ فَقَطْ إن لَّمْ يُرْهَنْ بِمالِهِ، ولَمْ يُبَعْ إلَّا في الأَجَل، وَإنْ بإذْنِهِ فَلَيْسَ رَهْنًا بِهِ، وَإذا قُضِيَ بَعْضُ الدَّيْنِ أوْ سَقطَ، فَجَمِيعُ الرَّهْنِ فيمَا بَقِيَ كاسْتِحْقَاقِ، بَعْضِهِ، والْقَوْلُ لمُدَّعِي نَفْي الرَّهْنِيَّةِ، وهُوَ كالشَّاهِدِ في قَدْرِ الدَّيْنِ لَا الْعَكْسُ إلى قيمَتِهِ، وَلَوْ بِيَدِ أمين على الأصَحِّ مَا لَمْ يَفُتْ في ضَمَانِ الرَّاهِنِ، وَحَلَفَ مُرْتَهِنُهُ وَأَخَذَهُ إنْ لّمْ يَفْتَكَّهُ فَإِنْ زَادَ حَلَفَ الرّاهِنُ، وَإِنْ نَقَصَ حَلَفَا، وَأَخَذَهُ إِنْ لَمْ يَفْتَكَّهُ بِقيمَتِهِ، وإنِ اخْتَلَفَا في قِيمَةِ تَالفٍ تَوَاصَفَاهُ، ثُمَّ قُوِّمَ، فَإِنِ اختَلفَا فَالقَوْلُ لِلْمُرْتَهِنِ، فَإنْ تَجَاهَلَا فالرَّهْنُ بِمَا فيهِ. واعتُبِرَتْ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْحُكْمِ إنْ بَقِيَ، وَهَلْ يَوْمَ التَّلَفِ أوِ الْقَبْضِ أوِ الرهْنِ إنْ تَلِفَ؟. أقْوَالٌ. وإنْ اخْتَلَفَا في مَقْبُوضٍ فَقَالَ الرَّاهِنُ: عَنْ دَيْنِ الرَّهْنِ، وُزِّعَ بَعْدَ حَلِفِهِمَا، كَالحَمَالَةِ.

= وقوله تعالى (فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) أخذ منه أصحابنا أن الرهن إذا خرج من يد المرتهن إلى الراهن، بوجه من الوجوه، أن ذلك يبطله، لأنه فارق ما جعل له باختيار المرتهن. قال القرطبي: هذا هو المعتمد عندنا. وبه قال أبو حنيفة، غير أنه قال: إن رجع بعارية أو وديعة لم يبطل. وقال الشافعي. إن رجوعه إلى يد الراهن مطلقًا لا يبطل حكم القبض المتقدم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>