= وقوله تعالى (فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) أخذ منه أصحابنا أن الرهن إذا خرج من يد المرتهن إلى الراهن، بوجه من الوجوه، أن ذلك يبطله، لأنه فارق ما جعل له باختيار المرتهن. قال القرطبي: هذا هو المعتمد عندنا. وبه قال أبو حنيفة، غير أنه قال: إن رجع بعارية أو وديعة لم يبطل. وقال الشافعي. إن رجوعه إلى يد الراهن مطلقًا لا يبطل حكم القبض المتقدم. =