(١) قوله: والمميز بعد طهرتمّ حيض الخ. قال في المدونة: أَرأَيت قول مالك؛ دمًا تنكره. كيف هذا الدم الذي تنكره؟. قال: إن النساء يزعمن أن دم الحيضة لا يشبه دم المستحاضة لرائحته ولونه، قال: فإن رأت ذلك إن كان ذلك يعرف فتحبس عن الصلاة وإلا فلتصلّ. وحديث عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم- "إذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإنَّة أسْوَدُ يُعْرِفُ فَإذَا كَانَ كَذلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ فَإذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلَي فَإنَّمَا هُوَ عِرْقٌ". ا. هـ. قال الشوكاني: والحديث فيه دلالة على أنه يعتبر التمييز بصفة الدم؛ فإذا كان متصف بصفة السواد فهو حيض وإلا فهو استحاضة ا. هـ.
(٢) وقوله: والطهر بجفوف أو قصة، قال في المدونة: إذا علمت أنها قد طهرت اغتسلت، إن كانت ممن ترى القصة البيضاء، فحين ترى القصة البيضاء، وإن كانت ممن لا ترى القصة البيضاء فحين ترى الجفوف؛ فتغتسل وتصلي. قال ابن القاصم: والجفوف عندي أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة. ا. هـ.