للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= حديث فاطمة بنت أبي حبيش، قال: والحاصل أنه لم يأت في شيءٍ من الأحاديث الصحيحة ما يقضي بوجوب الاغتسال عليها لكل صلاة أو لكل يوم أو لكل صلاتين، بل لإِدبار الحيضة كما في حديث فاطمة المذكور، فلا يجب على المرأة غيره. ا. هـ.

ولقد جاءت أحاديث تفيد بأن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة؛ من ذلك حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في المستحاضة: "تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّاُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي" رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حسن. هكذا لفظ المنتقى، غير أن الشوكاني ذكر أن هذا الحديث ضعيف لوجود ابن اليقظان عثمان بن عمير بن قيس الكوفي في سنده.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت حبيش إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إنِّي امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟. فقال لها. " لَا، اجْتَنِبي الصَّلَاةَ أيَّامَ حَيْضَتِكِ ثُمَّ اغْتسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ صَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ".

رواه أحمد وابن ماجه والترمذي والنسائي وابن حبان.

وقول المختصر: وتوطأ؛ دليله ما أخرجه الدارمي قال: أخبرنا محمد بن عيسى. ثنا عتاب وهو ابن بشير الجزري عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس في المستحاضة، لم ير بأسًا أن يأتيها زوجها. وأخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان عن سالم الأطفس قال: سئل سعيد بن جبير أتجامع المستحاضة؟. فقال: الصلاة أعظم من الجماع. وأخبرنا محمد بن يوسف عن سمي عن سعيد بن المسيب قال: يأتيها زوجها. وأخبرنا أبو النعمان، ثنا وهب، ثنا يونس عن الحسن في المستحاضة قال: يغشاها زوجها، وأخبرنا أبو عاصم عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير قال في المستحاضة: يغشاها زوجها وإن قطر الدم على الحصير. وأخرج البيهقي بسندين عن عكرمة قال: كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها، وكانت حمنة بنت جحش تستحاض وكان زوجها يجامعها، قلت: حمنة وأم حبيبة ابنتا جحش بن رئاب كانت إحداهما تحت عبد الرحمن بن عوف والأخرى تحت طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم أجمعين.

وفي البيهقي أن القول بوطء المستحاضة هو قول ابن عباس وابن المسيب والحسن وعطاء وسعيد ابن جبير. ا. هـ. منه؛ قلت: وعليه جمهور أهل العلم. والله الموفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>