(١) وقوله: وقضي بأخذ المدين الوثيقة أو تقطيعها، لا صداق قضي، نسب المواق للمتيطي: الذي به القضاء، للذي عليه الدين أخذ وثيقة الدين من صاحبها ويقضى عليه بتقطيعها. وقيل: يكَتب على ظهرها. قال: وأما الزوجة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها -يدفع إليها باقي صداقها- فليس عليها أن تدفع وثيقة صداقها الى زوجها، ولا إلى ورثته؛ لما في حبسها عندها من المنفعة لها من لحوق نسب وغير ذلك. ا. هـ. منه.