للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا؟. أوْ في النَّقْدِ، أقْوَالٌ. وَهُوَ أحَقُّ بِثَمَنِهِ وبِالسِّلْعَةِ إنْ بِيعَتْ بسِلْعَةٍ وَاسْتُحِقَّتْ، وَقُضِيَ بأخْذِ المَدِينِ الوَثيقَةَ أو تَقْطِيعِهَا، لَا صَدَاقٍ قُضِيَ (١). وَلِربِّهَا رَدُّهَا إنِ ادَّعَى سُقُوطَهَا. وَلِرَاهِنٍ بِيِدهِ رَهْنُهُ بِدَفْعِ الدَّيْنِ؛ كَوَثِيقَةٍ زَعَمَ رَبُّهَا سُقُوطَهَا ولَمْ يَشْهَدْ شَاهِدُهَا إلَّا بها.


(١) وقوله: وقضي بأخذ المدين الوثيقة أو تقطيعها، لا صداق قضي، نسب المواق للمتيطي: الذي به القضاء، للذي عليه الدين أخذ وثيقة الدين من صاحبها ويقضى عليه بتقطيعها. وقيل: يكَتب على ظهرها. قال: وأما الزوجة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها -يدفع إليها باقي صداقها- فليس عليها أن تدفع وثيقة صداقها الى زوجها، ولا إلى ورثته؛ لما في حبسها عندها من المنفعة لها من لحوق نسب وغير ذلك. ا. هـ. منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>