وفي سنن الدارمي: أخبرنا يعلى بن عبيد، ثنا عبد الملك عن عطاء في المرأة ترى الطهر، أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل؟. قال: لا، حتى تغتسل. ا. هـ. منه.
وأما قوله: ورفع حدثها، فهو يعني بذلك أن التيمم لا يرفع الحدث لمن فرضه التيمم، وقد تقدم لك من الأدلة على أن التيمم رافع للحدث حتى يوجد الماء لفاقده الحسي، أو يستطيع فاقده معنى استعماله، فإن صح المريض أووجد فاقد الماء الماء، وجب إذًا أن يمس الماه البشرة، وقد تقدمت أدلة ذلك، فأغنى عن إعادته هنا. ولله الموفق.
وقوله رحمه الله: ودخول مسجد فلا تعتكف؛ بدليل حديث أم عطية عند البيهقي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر الحيّض أن يعتزلن مصلى المسلمين، ولحديث عائشة رضي الله عنها عنده أيضًا قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخرج إلي رأسه من المسجد -وهو مجاور- فأغسله وأنا حائض، قال البيهقي: رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن سعيد الأيلي، وأخرجه البخاري من وجه آخر.
وقوله: ولا تطوف؛ تقدم الكلام عليه قريبًا.
وقوله: ومس مصحف لا قراءة؛ فقد تقدم الكلام عليه عند قول المؤلف: وتمنع الجنابة موانع الأصغر، فأغنى ذلك عن إعادته هنا والحمد لله.
فائدة: نختم بها باب الحيض: ذكر ابن قدامة أن الحيض دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة، ثم يعتادها في أوقات معلومة لحكمة تربية الولد، فإذا حملت انصرف ذلك الدم بإذن الله تعالى إلى تغذيته، ولذلك لا تحيض الحامل، فإذا وضعت الولد قلبه الله تعالى بحكمته لبنًا يتغذى به الطفل، ولذلك قلما تحيض المرضع، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له، فيستقر فى مكان ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة، وقد يزيد على ذلك ويقل، وسمي حيضًا من قولهم: حاض السيل. قال عمارة بن عقيل: