(١) قوله رحمه الله: والنفاس دم الخ. هو تعريف لدم النفاس. وقوله: ولو بين توأمين، هو لما في المدونة: قال ابن القاسم في المرأة الحامل تلد ولدًا ويبقى في بطنها ولد آخر فلا تضعه إلا بعد شهرين، قال: تنتظر أقصى ما يكون الماس بالنفساء ولزوجها على الرحمة، وقد قيل في حالها كحال الحامل حتى تضع الولد الثاني. ا. هـ. منه.
(٢) وقوله وأكثره ستون: وهومذهب المدونة، ونص ما فيها: ابن نافع عن ابن عمر عن أبي بكر عن سالم بن عبد الله أنه سأل عن النفساء: كم أكثر ما تترك الصلاة إذا لم يرتفع عنها الدم؟. قال: تترك الصلاة شهرين، فذلك أكثر ما تترك الصلاة ثم تغتسل وتصلي. ا. هـ. منه. وبهذا يقول الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد، وبه قال الأوزاعي وعطاء.
والرواية الصحيحة عن أحمد أن أكثر النفاس أربعون يومًا، وبه يقول عمر وابن عباس وعثمان بن أبي العاص وأم سلمة، والثوري واسحاق وأصحاب الرأي.
قلت: وفي المدونة أن مالكًا كان يقول: إن أكثر النفاس ستون. ثم رجع عن ذلك فقال: أرى أن يسأل عن ذلك النساء وأهل المعرفة.
ودليل جلوس المرأة أربعين يومًا؛ ما روي عن أم سلمة أنها سألت النبي -صلى الله عليه وسلم-: كم تجلس المرأة إذا ولدت؟. قال:"أرْبَعِينَ يَوْمًا، إلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذلِكَ" رواه الدار قطني، وروي عنها أنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- أربعين يومًا أوأربعين ليلة. رواه أبوداود والترمذي.
(٣) وقوله: فإن تخللهما فنفاسان؛ قد تقدم بيان ذلك عند قوله ولو بين توأمين.
(٤) وقوله: ووجب وضوء بهاد والأظهر نفيه، الهاد: ماء أبيض يخرج من القبل قرب الولادة، والخلاف في الوضوء به يتخرج على اعتياد خروجه من عدم ذلك، فإن اعتبرخارجا معتادًا وجب الوضوء به، وإن اعتبر غير معتاد فلا نقض به عندنا. والله الموفق وهو الهادي إلى سواء الطريق.