= الزغب الضعيف. ا. هـ. من الذخيرة. ونقله ابن عرفة، وكذلك الأنثى. ا. هـ. منه. وفيه أيضًا (فرع) قال البرزلي في كتاب الصيام: زاد القرافي في العلامات نتن الأبط. وزاد غيره فرق الأرنبة. وبعض المغاربة يأخذ خيطًا ويثنيه ويديره برقبته، ويجمع طرفيه في أسنانه، فإن دخل رأسه منه فقد بلغ وإلا فلا. قال: وهذا، وإن لم يكن منصوصًا فقد رأيت في كتاب التشريح ما يؤيده، ولأنه إذا بلغ الإِنسان تغلظ حنجرته ويمحل صوته فتغلظ الرقبة كذلك، وقد جربه كثير من العوام فصدق له. ا. هـ. منه بلفظه.
(٣) وقوله: وللولي رد تصرف مميز، قال القرطبي عند قوله تعالى:{وَلَا تُوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ} الآية: بين الله أن السفيه وغير البالغ لا يجوز دفع ماله اليه، فدك الآية على ثبوت الوصيِّ والوليِّ والكفيل للأيتام، وأجمع أهل العلم على أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة، واختلفوا في الوصية إلى المرأة الحرة فقال عامة أهل العلم: الوصية لها جائزة، واحتج الإِمام أحمد لذلك بأن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة. وخالف عطاء بن أبي رباح، روي عنه أنه قال في رجل أوصى إلى امرأته قأل: لا تكون المرأة وصيًا، فإن فعل حُوِّلت إلى رجا من قومه.
واختلفوا كذلك في الوصية إلى العبد، فمنع ذلك الشافعي، وأبو ثور، ومحمد ويعقوب، وأجازه مالك، والأوزاعي، وابن عبد الحكم. وهو قول النخعي إذا أوصى إلى عبده. ا. هـ. منه بتصرف.
قال الحطاب عند هذا النص: يعني أن الولي سواء كان وصيًا، أو وصي وصي، أو مقدم القاضي، فإنه يرد تصرف المميز من بيع وغيره، ويريد المصنف المميز المحجور سواء كان صغيرًا أو بالغًا سفيهًا، ولو صرح بذلك فقال: تصرف مميز محجور لكان أبين. قال: وهذه اللام يظهر فيها أنها لام الإِباحة، وأن له الرد، وله الإِمضاء؛ وذلك إنما يكون بحسب المصلحة لا بحسب شهوته واختياره. قال في الذخيرة عن الجوهري: ولا يتصرف الولي إلا بما تقتضيه المصلحة لقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَال الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحسنُ}. وظاهر كلامه أن ذلك في جميع التصرفات له الإِجازة والرد، وليس الأمر كذلك وإنما يكون له الإِجازة والرد في التصرفات المالية التي خرجت =