= عن عوض، وأمَّا التبرعات فيتعين عليه ردها. ا. هـ.
ونبه الحطاب هنا على قول المصنف: مميز، احترز به من غير المميز فإنه لا يصح تصرفه ولو بالمعاوضة كما قال في باب البيع: وشرط عاقده تمييز. ا. هـ.
وفيه أيضًا: قال في كتاب المديان من المدونة: ولا يجوز للمولَى عليه عتق ولا هبة ولا صدقة ولا بيع، ولا يلزمه ذلك بعد بلوغه ورشده إلا أن يجيزه الآن. قال: وأنا أستحب إمضاءه ولا أجبره عليه. ا. هـ. عياض: ولا أستحب له أن يمضي إلا ما كان لله فيه قربة، وأما ما بينه وبين العباد مما لم يقصد به القربة، فأي استحباب في هذا؟. وهكذا جاء منصوصًا في سماع أشهب على ما تأولناه. انتهى منه. والله الموفق.
(١) وقوله: وضمن ما أفسد، قال ابن رشد: يلزم الصغير ما أفسده أو كسره في ماله ما لم يؤتمن عليه. قلت: وذلك لقولهم: العمد والخطأ في أموال الناس سواء. وهذا الحكم خطاب وضع محض لا يوجد معه تكليف لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ .. " الحديث، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ، وبذلك تعلم أن النسبة بين خطاب الوضع وخطاب التكليف هي العموم والخصوص المطلق، كما قرره شيخنا سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم في مراقي السعود بقوله: