= (٢) وقوله: إن لم يؤمن عليه، قال المواق: إن ابتاع المولّى عليه أمة وحبلت منه، كانت له أم ولد ولم يتبع بالثمن. قال: ومن المدونة: من بعث يتيمًا في طلب آبق، أخذه فباعه وأتلف الثمن، لرب العبد أخذه، ولا شيء عنى اليتيم من المال الذي أتلف، ولا يتبع به دينًا، بخلاف ما أفسده أو كسره. ا. هـ. منه.
(٣) وقوله: وصحت وصيته كالسفيه إن لم يخلّط، نسب المواق للمدونة: تجوز وصية ابن عشر سنين وأقل مما يقاربها، إذا أصاب وجه الوصية؛ وذلك أن لا يكون في اختلاط. قال محمد: وأجاز مالك وأصحابه وصية من يعقل ما يوصي به ابن سبع سنين وشبهه. قال في المدونة: وتجوز وصية المحجور عليه والسفيه والمصاب حال إفاقته لا حال خبله. وقال القرطبي في التفسير ج ٢ / ص ٢٦٦: قال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب، الذي يفيق أحيانًا، تجوز وصاياهم، إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون به ما يوصون به، وكذلك الصبي الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به، ولم يأت بمنكر من القول، فوصيته جائزة ماضية. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجوز وصية الصبي. وقال المزني: وهر قياس مذهب الشافعي، ولم أجد له في ذلك شيئًا ذكره ونص عليه، واختلف أصحابه على قولين: أحدهما كقول مالك، والثاني كقول أبي حنيفة.
قال أبو عمر: قد اتفق هؤلاء على أن وصية البالغ المحجور عليه جائزة، ومعلوم أن من يعقل من الصبيان ما يوصي به فحاله حال المحجور عليه في ماله، وعلة الحجر تبذير المال وإتلافه، وتلك علة مرتفعة عند الموت، وهو بالمحجور عليه في ماله أشبه منه بالمجنون الذي لا يعقل، فوجب أن تجوز وصيته مع الأمر الذي جاء فيه من عمر رضي الله عنه. وقال مالك: إنه الأمر المجمع عليه عندهم بالمدينة. وبالله التوفيق. ا. هـ. منه بلفظه باختصار.
(٤) وقوله: إلى حفظ مال ذي الأب بعده، نسب المواق لابن رشد، قال: الإِبن في ولاية أبيه مادام صغيرًا، ويخرج من الولاية ببلوغه، وإن لم يشهد الأب على إطلاقه من الولاية، هذا إن بلغ معلومًا بالرشد، وليس للأب أن يرد من أفعاله شيئًا، فإن بلغ وهو معلوم السفه فلا يخرجه الاحتلام من ولاية أبيه، وأفعاله كلها مردودة غير جائزة. ا. هـ. منه. =