= غير أن أصحابنا شرطوا في الجارية زيادة على ذلك، دخول الزوج بها، قالوا: الأنثى مخالفة للغلام لكونها محجوبة لا تعاني الأمور ولا تبرز لأجل البكارة، ولذلك وقف فيها على وجود النكاح، فبه تفهم المقاصد كلها، والذكر بخلافها فإنه بملاقاته الناس من أول نشأته إلى بلوغه يحصل له الاختبار ويكمل عقله.
قال القرطبي: وما قاله الشافعي أصوب؛ فإن نفس الوطء بإدخال الحشفة لا يزيدها في رشدها إذا كانت عارفة بجميع أمورها ومقاصدها، غير مبذرة لمالها، ولذا زاد علماؤنا: لابد من دخول زوجها ومضي مدة من الزمان تمارس فيها الأحوال.
قال ابن العربي: وذكروا في ذلك أقوالًا كثيرة ليس في شيء منهما دليل، قال: أما تمادي الحجر في المولَّى عليها حتى يتبين رشدها، فيخرجها الوصي عنه أو يخرجها الحكم منه فهو ظاهر القرآن. قال: والمقصود من هذا كله داخل تحت قوله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا}. فتعين اعتبار الرشد في الجميع ولكن يختلف إيناسه باختلاف حال الراشد، قال: فاعرف وركِّبْ عليه، واجتنب التحكم الذي لا دليل عليه. ا. هـ. مضمونه من القرطبي.
(٥) وقوله: وفك وصي ومقدم، نسب المواق لابن رشد، قال: إن مات الأب وهو صغير، وأوصى به إلى أحد، أو قدم عليه السلطان، فلا يخرجه من ولاية أبيه ولا مقدم السلطان، حتى يخرجه منها الوصي أو السلطان، إن كان الوصي مقدمًا من قبله، وأفعاله كلها مردودة، وإن علم رشده، ما لم يطلق من الحجر. قال: إن هذا قول ابن زرب، أن الوصي من قبل القاضي لا يطلق من الولاية إلا بإذن القاضي، وأما وصي الأب فإطلاقه جائز، وهو مصدق فيما ذكر من حاله، وإن لم يعرف ذلك إلا من قوله. قال ابن عرفة: وقال غير ابن زرب: مقدم القاضي يكفي إطلاقه؛ كوصي الأب. وأخذ من إرخاء الستور من المدونة: إن لم يكن لليتيم وصي فأقام له القاضي خليفة كان كالوصي في جميع أمره. ا. هـ. منه.
وقال القرطبي: واختلفوا في دفع المال إلى المحجور عليه؛ هل يحتاج إلى السلطان أم لا؟. فقالت فرصة: لابد من رفعه إلى السلطان، ويثبت عنده رشده، تم يدفع إليه ماله. وقال فرقة أخرى: ذلك موكول إلى اجمهاد الوصي دون أن يحتاج إلى رفحه إلى السلطان. وقال ابن عطية: =