للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ تَعَدَّدَ حُمَلَاءُ اتُبعِ كُلٌّ بِحِصَّتِهِ إلَّا أن يَشْتَرِطَ حَمَالَةَ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ كتَرَتُّبِهِمْ، وَرَجَعَ المؤدِّي بِغَيْرِ المُؤَدَّى عَن نَفْسِهِ بِكُلِّ مَا عَلى المُلْقِي ثُمَّ سَاوَاهُ، فإنْ اشْتَرى سِتَّةٌ بِسِتُّمائَةٍ بالْحَمالَةِ، فلَقِيَ أحَدَهُمْ أخَذَ مِنْهُ الجَمِيعَ، ثُمَّ إنْ لَقِيَ أحَدَهُمْ أَخَذَهُ بِمائةٍ ثُمَّ بِمائتَيْنِ، فإنْ لَقِيَ أحَدُهُمَا ثَالثًا أخَذَه بِخَمْسِينَ وبِخمْسَةٍ وسَبْعِينَ، فإن لقي الثالثُ رَابعًا أخَذه بِخَمْسَةٍ وعِشْرينَ وبِمِثْلِهَا، ثُمَّ باثني عَشر ونصف وبستَّةٍ وَرُبعٍ، وهَلْ لا يَرْجِعُ بِمَا يَخُصُّهُ أَيْضًا، إذا كان الحَقُّ عَلى غيرهم أَوَّلًا وَعَلَيْهِ الأكثر؛ تأويلان. وَصَحَّ

= يلزم الضامن شيء بموجبها.

قال في الموازية: كل حمالة وقعت على حرام بين المتبايعين في أول أمرهما أو بعده، فهي ساقطة لا يلزم الحمل بها شيء.

وبطل الضمان أيضًا إذا فسدت الحمالة نفسها بانتفاء ركن منها، أو شرط من شروطها، أو وجود مانع من موانعها؛ وذلك كحمالة بجعل -أي بعوض- لأن الضامن إذا غرم رجع بمثل ما غرمه، ويزداد الجعل فيكون سلفًا جر منفعة، ولأن الضمان أحد الأمور الثلائة التي لا تكون إلا لله تعالى، والثاني القرض والثالث الجاه. اهـ. الإكليل.

قال الأبهري يعزَو المواق إليه: لا يجوز ضَمَانٌ بجعل؛ لأن الضمان معروف ولا يجوز أن يؤخذ عوض عن معروف وفعل خير، كما لا يجوز على صوم ولا صلاة، لأن طريقهما ليس لكسب الدنيا.

وقال مالك: لا خير في الحمالة بجعل. وقال ابن القاسم: فإن نزل وكان يعلم صاحب الحق سقطت الحمالة ورد الجعل، وإن لم يكن يعلمه فالحمالة لازمة للحميل ويرد الجعل على كل حال. اهـ. منه.

قلت: وفي شرح المنهج لشيخ مشائخنا الشيخ محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني ما نصه: فائدة: الضمان أحد الأمور التي لا يجوز أخذ شيء عليها.

قال ابن عاشر:

القرضُ والضمانُ، عَوْضُ الْجَاهِ … يُمنع فعلُها لغير الله

اهـ. منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>