(١) وقوله: وصح بالوجه ألخ، تقدم ذكر الحديث الذىِ ذكره البخاري تعليقًا عن حمزة ابن عمر الأسلمي في كفالة الوجه.
وقال القرطبي في تفسيره: وقد اختلف العُلماء فيمن بالنفس أو بالوجه، هل يلزمه ضمان المال أم لا؟. فقال الكوفيون: من تكفل بنفس رجل لم يلزمه الحق الذي على المطلوب إن مات. وهو أحد قولي الشافعي في المشهور عنه.
وقال مالك، والليث، والأوزاعي: إذا تكفل بنفسه، وعليه مال، فإنه إن لم يأت به غرم المال، ويرجع به طى المطلوب، فإن اشترط ضمان وجهه أو نفسه وقال: لا أضمن المال. فلا شيء عليه من المال.
قلت: ولهذا قال المصنف مشبهًا على مسائل عدم مطالبة الحميل بالمال، قال: كأنا حميل بطلبه، أو اشترط نفي المال، أو قال: لا أضمن إلا وجهه. ألخ.
قال القرطبي: والحجة لمن أوجب غرم المال أن الكفيل قد علم أن المكفول وجهه لا يطالب بدم، =