للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِالْوَجْهِ (١). وللزَّوْجِ رَدُّهُ مِنْ زوجَتِهِ، وَبَرئ بِتَسْلِيمهِ لَهُ وإن بِسجْنٍ أوْ بِتَسْليمه نَفْسَهِ إنْ أمَرَهُ بِهِ، إِنْ حَلَّ الْحَقُّ، وَبِغَيْرِ مَجْلِسِ الحُكْمِ إِنْ لَمْ يُشْتَرطْ. وبِغَيْر بَلدِهِ إنْ كانَ بِهِ حَاكِمٌ ولوْ عَدِيمًا، وَإلَّا أُغْرِمَ بَعْدَ خَفيفِ تَلَوُّمٍ إنْ قَرُبَتْ غيبةُ غَرِيمِهِ كَاليَوْمِ، ولَا يَسْقُطُ الغُرْمُ بإحْضَارِه إنْ حُكِمَ بِهِ، لَا إنْ أثبت عُدْمَهُ أوْ مَوْتَهُ في غيبتِهِ ولَوْ بِغَيْرِ بَلدِهِ، ورَجَعَ بِهِ وبالطلَب وَإنْ في قِصَاصٍ؛ كَأنَا حَمِيلٌ بِطَلَبِهِ. أو اشْتَرَطَ نَفْيَ الْمالِ، أوْ قَالَ: لَا أضْمَنُ إِلَّا وجْهَهُ، وطَلَبَهُ بِمَا يَقْوى عَلَيْهِ وحَلَفَ: مَا قَصَّرَ. وَغَرمَ إنْ فَرَّطَ أوْ هَرَّبَهُ، وعُوقِبَ، وحُمِلَ في مُطْلَقِ: أنَا حَمِيلٌ. أو زَعيمٌ، وأذِينٌ. وقَبِيلٌ. وعندي. وإِلَيَّ، وشِبْهِهِ، عَلى الْمَالِ عَلى الأرْجَح والأظْهَرِ، لَا إنْ اخْتَلَفَا، ولَمْ يَجبْ وكيلٌ لِلْخُصُومَةِ ولَا كِفيلٌ لِلْوَجْهِ بِالدَّعْوَى إلَّا بِشَاهِدٍ. وإنْ ادَّعَى بينَةً بِكالسُّوقِ أوْقَفَهُ الْقَاضِي عِندَه.

(١) وقوله: وصح بالوجه ألخ، تقدم ذكر الحديث الذىِ ذكره البخاري تعليقًا عن حمزة ابن عمر الأسلمي في كفالة الوجه.

وقال القرطبي في تفسيره: وقد اختلف العُلماء فيمن بالنفس أو بالوجه، هل يلزمه ضمان المال أم لا؟. فقال الكوفيون: من تكفل بنفس رجل لم يلزمه الحق الذي على المطلوب إن مات. وهو أحد قولي الشافعي في المشهور عنه.

وقال مالك، والليث، والأوزاعي: إذا تكفل بنفسه، وعليه مال، فإنه إن لم يأت به غرم المال، ويرجع به طى المطلوب، فإن اشترط ضمان وجهه أو نفسه وقال: لا أضمن المال. فلا شيء عليه من المال.

قلت: ولهذا قال المصنف مشبهًا على مسائل عدم مطالبة الحميل بالمال، قال: كأنا حميل بطلبه، أو اشترط نفي المال، أو قال: لا أضمن إلا وجهه. ألخ.

قال القرطبي: والحجة لمن أوجب غرم المال أن الكفيل قد علم أن المكفول وجهه لا يطالب بدم، =

<<  <  ج: ص:  >  >>