للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وإنما يطالب بمال، فإذا ضمنه له ولم يأت به فكأنه فوته عليه، فلذلك لزمه المال. اهـ. منه.

وقول المصنف قبلُ: وعن الميِّت المفلس، دليله ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بسنده عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أُتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بجنازة فقالوا: يا نبي الله، صلّ عليها. قال: "هَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ"؟ قالوا: لا. قال: "هَلْ تَرَكَ مِنْ دَيْنٍ"؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة فقالوا: يا نبي اللهُ، صلّ عليها. قال: "هَلْ تَرَكَ مِنْ دَيْنٍ"؟ قالوا: نعم، أو قالوا: لا، قال: "هَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ"؟ قالوا: ثلالة دنانير. قال: "ثَلَاثُ كَيَّاتٍ" قال هكذا بيده. ثم أتي بجنازة أخرى فقيل: يا نبي الله، صلَّ عليها. قال: "هَلْ تَرَكَ مِنْ ديْنٍ"؟ قالوا: نعم. قال: "هَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ"؟ قالوا: لا. قال: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ". قال أبو قتادة: يا نبي الله، على دينه. قال: فصلى عليه، قال البيهقي: رواه البخاري في الصحيح مختصرًا عن أبي عاصم.

وعن أبي سعيد الخدري، قال: أتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بجنازة ليصلي عليها، فتقدم ليصلي، فالتفت إلينا فقال: "هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ"؟ قالوا: نعم. قال: "هَلْ تَرَكَ لَهُ مِنْ وَفَاءٍ"؟ قالوا: لا. قال: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ". قال علي بن أبي طالب: عليَّ دينه يا رسول اللهُ، فتقدم فصلى عليه. فقال: "جَزَاكَ اللهُ يَا عَليٍّ خَيْرًا كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ فَكَّ رِهَانَ أَخِيهِ إِلَّا فَكَّ اللهُ رِهَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". كذا أخرجه البغوي في السنة. وقال شعيب: في سنده عطية العوفي وهو ضعيف. وأخرجه الدَّارقُطْنِي والبيهقي بأسانيد ضعيفة.

تنبيهٌ: الكفالة لا تكون إلا في الحقوق التي يجوز النيابة فيها. مما يتعلق بالذمة من الأموال، وكان ثابتًا مستقرًا.

وأما كل حق لا يقوم به أحد عن أحد كالحدود، فلا كفالة فيه، فيسجن المدعى عليه الحد حتى ينظر في أمره، اهـ. من القرطبي.

تنبيهٌ: اختلف العُلماء إذا تكفل رجل عن رجل بمال، هل للطالب أن يأخذ من شاء منهما؛. فقال الثوري، والكوفيون، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: يأخذ من شاء منهما حتى يستوفي حقه. وقد قال مالك بهذا القول ثم رجع عنه فقال: لا يؤخذ الكفيل إلا أن يفلس الغريم أو يغيب؛ لأن التبدية بالذي عليه الحق أوْلى، إلَّا أن يكون معدمًا فإنه يؤخذ من الحميل. قال القرطبي: والقياس أن للرجل أن يأخذ من أي الرجلين شاء. اهـ. منه والله الموفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>