= لكنهما إن اجتمعا في شراء سلعة معينة، حاضرة كانت أو غائبة فيبتاعاها بدين، كان ذلك جائزًا إذا كانا حاضرين؛ لأن العقدة وقعت عليهما معًا، وإن ضمن أحدهما صاحبه جاز أيضًا، اهـ. من الحطاب.
(٣) وقوله: وكبيع وجيه مال خامل بجزء من ربحه، هو تفسير آخر لشركة الذمم المحظورة. قال المواق عزوًا لابن شاس: شركة الوجوه لا تصح؛ وفسرها بعضهم أن يبع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح فيكون له بعضه، وقال أبو محمد: هي أن يشركا في الذمم دون مال ولا صنعة؛ على أن ما اشترياه =