(١) وقوله: وجازت بالعمل ألخ. قال المواق هنا عزوًا للمدونة: قال مالك: لا تجوز الشركة إلَّا بالأموال أو على عمل الأبدان إذا كانت صنعة واحدة. اهـ. منه.
وقال الحطاب: قوله ان اتحدا أو تلازما، يريد والله أعلم، أن تكون صنعة أحدهما لا تنفق إلا بنفاق الأخرى. اهـ. منه.
(٢) وقوله: وباشتراكهما بالذمم إن اشتريا بلا مال وهو بينهما، هذه شركة الوجوه، وهي فاسدة عند أصحابنا، وفسرها بأن يشتريا بلا مال؛ يعني أن يدخلا على أن يبيعا ويشتريا على ذمتهما، فما اشتراه أحدهما كان في ذمتهما معًا، قال في كتاب الشركة من المدونة: ولا تجوز الشركة إلا بالأموال، وعلى عمل الأبدان إذا كانت صنعة واحدة، فاما بالذمم بغير مال على أن يضمنا ما ابتاع كل واحد منهما فلا يجوز، كانا في بلد واحد أو بلدين، يجهز كل واحد منهما على صاحبه. قال: كذلك إن اشتركا بمال قليل على أن يتداينا لأن كل واحد يقول لصاحبه: تحمل عني بنصف ما اشتريت، على أن أتحمل عنك بنصف ما اشتريت. =