للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَجَازَ لِذِي طَيْرٍ وَذىِ طَيْرَة أنْ يتَّفِقَا عَلى الشِّرِكَةِ في الْفِرَاخِ، واشْتَرِ لي وَلَكَ فَوَكالَةٌ، وَجَازَ. وانْقُدْ عَنِّي، إِنْ لَمْ يَقُلْ: وأبيعُهَا لَكَ، ولَيْسَ لَهُ حَبْسُهَا إلَّا أن يَقُولَ: وَاحْبسْهَا. فَكالرَّهْنِ، وإن أسْلَفَ غَيْرَ المُشْتَرِي جَازَ إِلَّا لِكَبَصِيرَةِ المُشْتَرِي، وأُجْبِرَ عَلَيْهَا إنْ اشْتَرى شَيْئًا بِسُوقِهِ، لا كَسَفْرٍ وقِنْيَةٍ، وغَيْرُهُ حَاضِرٌ لَمْ يَتَكَلَّمْ مِنْ تُجَّارِهِ، وَهَلْ وفي الزُّقَاقِ لا كبَيْتِهِ؟ قَوْلَانِ.

= أصحابنا، فهي الشركة التي يشترط فيها أنه لا يتصرف فيها واحد من الشريكين أو الشركاء إلَّا بحضرة صاحبه وموافقته على ذلك. قال المواق هنا عزوًا لابن رشد: من أقسام الشركة في الأموال شركة العنان؛ وهي الشركة في شيء خاص كأنه عنَّ لهما أمر، أي عرض لهما فاشتركا فيه، وهذه الشركة جائزة بإجماع لجميع الناس إذا اتفقوا عليها ورضوا بها، وهي لازمة لأهل الأسواق فيما اشروه للتجارة على غير المزايدة. ا هـ. منه.

وفي الحطاب: قالب ابن عرفة قال عياض: عنان ضبطناه بكسر العين وهو المعروف، وفي بعض كتب اللغة فتحها ولم أره. اهـ. قال: ونص ابن الحاجب، فإن شرطا نفي الاستبداد لزم، وتسمى شركة العنان. قال ابن عبد السلام، يعني أن كل واحد من الشريكين يجوز تصرفه في مال الشركة في حضرة صاحبه ومع غيبته؛ فلو شرط أنه لا يتصرف واحد منهما إلا بحضرة صاحبه وموافقته على ذلك - وهو معنى نفي الاستبداد - لزم الرط وتسمى شركة العنان. اهـ. منه.

والعنان في مذهب أحمد، أن يشترك بدنان بماليهما.

قال ابن قدامة: ومعناها أن يشترك رجلان بماليهما على أن يعملا فيهما بابدانهما والربح بينهما. قال: وهي جائزة بالإِجماع. قاله ابن المنذر، وإنما اختلف في بعض شروطها، واختلف في علة تسميتها شركة العنان، فقيل: سميت بذلك لأنهما يتساويان في المال والتصرف؛ كالفارسين إذا سوَّيا فرسيهما وتساويا في السير، فإن عنانيهما يكونان سواء. وقال الفراء: هي مشتقة من عنَّ الشيء إذا عرض، يقال: عنَّت لي حاجة لا إذا عرضت، فسميت الشركة بذلك، لأن كل واحد منهما عنَّ له أن يشارك صاحبه. اهـ. من المغني.

<<  <  ج: ص:  >  >>