= والخسر في مال الشركة -وكذا العمل بها- يفض على الشريكين بقدر المالين من تساوٍ وتفاوت إن شرطا ذلك، أو سكتا عنه، وأن الشركة تفسد بشرط التفاوت في ذلك، ويفسخ العقد إذا اطلع عليه قبل العمل.
وقال الخرقي: والربح على ما اصطلحا عليه. قال ابن قدامة: يعني في جميع أقسام الشركة، ولا خلاف في ذلك في المضاربة المحضة. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلومًا، جزءً من أجزاء.
قال: وأما شركة العنان، وهو أن يشترك بدنان بماليهما، فيجوز أن يجعلا الربح على قدر المالين، ويجوز أن يتساويا مع تفاضلهما في المال، وأن يتفاضلا فيه مع تساويهما في المال. وبهذا قال أبو حنيفة.
قال: وقال مالك والشافعي: من شرط صحتها كون الربح والخسران على قدر المالين؛ لأن الربح في هذه الشركة تبع للمال، اهـ. منه.
وفي المواق عند قول خليل: إن لم يبعد ويتجر لحضوره، ما نصه: قال في كتاب ابن المواز: وإن أخرج هذا مائتين وهذا مائة على أن الربح والعمل بينهما بقدر المالين، فاشتريا سلعة بأربعمائة ونقدا الثلاثمائة فالربح بينهما على الثلث والثلثين، ولو شرطا بينهما الربح سوية فسدت الشركة ورجع القليل المال على الآخر بفضل عمله. وقال ابن القاسم: وإذا اشترك ثلاثة، لأحدهم عشرة وللآخر خمسة، والثالث لا مال له، على أن الربح بينهم أثلاثًا، فربحوا أو خسروا، فهذا فاسد، والربح والوضيعة على صاحبي المال على الثلث والثلثين، وللذي لا مال له أجر عمله، وللقليل المال أجر ما عمل في الخمسة الفاضلة، ا هـ. منه.
(١) وقوله: وإنْ اشْتَرطا نفي الاستبداد فعِنان، هو تعريف منه رحمه الله لما يسمى شركة العنان عند =