= كل واحد منهما بشيء من المال غير مال الشركة إذا تساويا في عمل الشركة. قال المواق عزوًا لابن رشد: شركة الأموال ثلاثة: مفاوضة ومضاربة وعنان؛ فالمفاوضة أن يجيز كل واحد منهما على صاحبه.
وسميت مفاوضة لاستوائهما في الربح والضمان، وشروعهما في الأخذ والعطاء. ا. هـ. منه.
ويعرف الحنابلة المفاوضة بأنها نوعان:
أحدهما: أن يشتركا في جميع أنواع الشركة؛ كان يجمعا بين شركة العنان والوجوه والأبدان، فيصح ذلك، لأن كل نوع يصح على انفراده، فيصح مع غيره.
والثاني: أن يدخلا في اشتراكهما الاشتراك فيما يحصل لكل واحد منهما من ميراث، أو ركاز، أو لقطة، وأن كل واحد منهم يلزمه ما يلزم الآخر من أرش جناية وضمان غصب، وقيمة متلف، وغرامة ضمان، أو كفالة، فهذا فاسد.
قال ابن قدامة: وبهذا قال الشافعي، وأجازه الثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة. قال: وحكي ذلك عن مالك.
قلت: وقد تقدم لك تفسير المفاوضة عند أصحابنا، فلا تلتفت إلى غيره.
(١) وقوله: والربح والخسر بقدر المالين، وتفسد بشرط التفاوت، يريد به، والله أعلم، أن الربح =