= بذهبين أو ورِقين اتفق صرفهما، قال المواق: قال ابن القاسم: تجوز الشركة بالعين؛ مثل أن يخرجا دنانير ودنانير، أو دراهم ودراهم متفقة النفاق والعين، وأما إن أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم فإنه لا يجوز، وإن باع نصف ذهبه بنصف فضة صاحبه، قيل: ما الفرق بينهما؟ قال: لأن هذا صرف مع شركة والأول ليس فيه صرف. اهـ. منه.
(٥) وقوله: وبعين وبعرْض، قال الحطاب: يريد ولو كان العرض طعامًا، قال في المدونة: وتجوز الشركة بطعام ودراهم، أو بعين وعرض على ما ذكرنا من القيم، وبقدر ذلك يكون الربح والعمل. اهـ.
(٦) وقوله: وكل بالقيمه يوم أحضر لا فات، قال الحطاب: هو راجع إلى مسألة العرضين وإلى مسألة اعين والعرض كما تقدم عن المدونة، والمعنى: وكل من أخرج عرضًا فهو شريك بقيمته يوم أحضر. وقال ابن غازي: هذه العبارة توهم أن المعتبر في الفاسدة القيمة يوم الفوت، وعبارة ابن الحاجب أبين منها إذ قال: فلو وقعت فاسدة فرأس ماله ما بيع به عرضه. اهـ. منه.
(٧) وقوله: إن خلطا ولو حكمًا وإلا فالتالف من ربه، يريد به أن الخلط شرط في الضمان.
قال الرجراجي: ذهب ابن القاسم إلى أن الخلط ضرط في الانعقاد في التوى -أي في الْهَلَاكِ- لَا في النماء لأنه قال: ما اشتراه أحدهما بماله قبل الْخَلْطِ فهُو بينَفمَا، وما ضَاعَ فهو من صاحبه. انتهى. وقال ابن عرفة: وفي شرط ثبوتِ لازمها، وهو ضمان المشترك منهما بالخلط الحكمي فضلًا عن الحسي أو بالحسي قولًا ابن القاسم وغيره فيها، والحكمي كون المالين في حوز واحد ولو عند أحدهما، اهـ. والله أعلم - من الحطاب.
(٨) وقوله: ثم إن أطلقا التصرف وإن بنوع فمفاوضة، هذا تعريف منه للمفاوضة؛ وهي نوع من أنواع الشركة. قال ابن قدامة في المغني: وهي خمسة أنواع: شركة العنان، وشركة الأبدان، وشركة الوجوه، والمضاربة، والمفاوضة. وقد تقدم قوله هذا قريبًا، ومراد المصنف أن شركة المفاوضة هي أن يجعل كل واحد من الشريكين لصاحبه مطلق التصرف في غيبته وحضوره؛ في بيع وشراء وكراء واكتراء وغير ذلك مما تحتاج إليه التجارة، سواء كان ذلك الإطلاق في جميع أنواع التجارة أو في نوع واحد كالبز مثلًا، فإن الشركة تسمى حينئذ مفاوضة - بفتح الواو وهي أي المفاوضة، لا يفسدها انفراد أحدهما أو =