= تنبيهٌ: أجاز مالك أن يشترك الذمي والمسلم بشرط أن لا يغيب الذمي على بيع ولا شراء.
وهو مذهب الإمام أحمد، قال ابن قدامة: قال أحمد: يشارك اليهودي والنصراني، ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه، ويكون هو الذي يليه، لأنه يعمل بالربا، وبهذا قال الحسن والثوري. استدل ابن قدامة لذلك بما رواه الخلال بإسناده عن عطاء قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن مشاركة اليهودي والنصراني إلَّا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم. اهـ. منه.
تنبيهٌ: في الحطاب ما نصه: وتجوز الشركة بين النساء، وبينهن وبين الرجال. قال اللخمي: يريد، إن كانت (المرأة) متجالة أو شابة ولا تباشره في التجارة، لأن كثرة محادثة الشابة للرجل يتقى منها الفتنة، فإن كانت بينهما واسطة فلا بأس. المتيطي عن ابن الهندي: وإنما تجوز بين المرأة والرجل إذا كانا صالحين مشهورين بالخير والدين والفضل والَّا فلا. انتهى، قال أبو الحسن: أو مع ذي محرم. اهـ. منه بتصرف قليل.
(٣) وقوله: ولزمت بما يدل عرفًا؛ كاشتركنا. قال المواق بالعزو لابن شاس: من أركانها الصيغة الدالة على الإذن في التصرف، أو ما يقوم مقامها في الدلالة على ذلك، ويكفي قولهما: اشتركنا. إذا كان يفهم منه المقصود عرفًا. وقال ابن رشد: مذهب ابن القاسم وروايته في المدونة أنها تنعقد باللفظ.
قال الحطاب: يعني أن حكم الشركة ابتداءً الجواز، فإذا انعقدت لزمت. قال ابن عرفة: وحكمها الجواز كجزأيها البيع والوكالهَ، وعروض ما يوجبها بعيد بخلاف مرجب حرمتها وكراهتها. اهـ. منه.
وذكر في المقدمات أنها من العقرد الجائزة لكل منهما أن ينفصل عن صاحبه متى شاء، ولهذه العلة لم تجز إلَّا على التكافؤ والاعتدال؛ لأنه إنْ فضل أحدهما صاحبه فيما يخرجه، فإنما يسمح له بذلك رجاء بقائه معه على الشركة فصار غررًا. اهـ. وقال في التوضيح: قال في المقدمات: هي من العقود الجائزة لكل واحد أن ينفصل متى شاء، إلا الشركة في الزروع ففي لزومها خلاف. انتهى من الحطاب باختصار.
(٤) وقوله: بذهبين أو ورقين اتفق صرفهما، قال الحطاب: أركان الشركة أربعة: العاقدان، والصيغة، والمحل، فلما ذكر الثلاثة الأول أتبعها بالرابع وهو المال أو العمل، فبدأ بالمال فقال: =