للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قلت: ويدخل في ذلك غيره مما يوجد في خبايا الأرض من معدن ونفط وركاز ونحو ذلك. والله أعلم.

قال: وقال -صلى الله عليه وسلم- في النخل: "هِيَ الراسِخَاتُ فِي الْوَحَلِ الْمُطْعِمَاتُ فِي الْمَحْلِ". وهذا خرج مخرج المدح.

قال: والزراعة من فروض الكفاية؛ فيجب على الإِمام أن يجبر الناس عليها وما كان في معناها من غرس الأشجار. ولقي عبد الله بن المبارك، ابن شهاب الزهري، فقال: دلني على مالٍ أعالجه، فأنشأ يقول:

أقول لعبد الله يوم لقيتُه … وقد شدَّ أحلاسَ المطيِّ مشرِّقًا

تتبَّعْ خبايا الأَرْض وادْعُ مليكها … لعلَّك يومًا أن تُجابَ فَتُرْزَقَا

فيؤتيك مالًا واسعًا ذا مثابة … إذا ما مياهُ الارض غارتْ تدفقا

اهـ. منه.

(١) قوله: لكل فسخ المزارعة إن لم يبذر، قال الحطاب عزوًا للتوضيح: المزارعة دائرة بين الشركة والإجارة، ولهذا اختلف في لزومها بالعقد، فقيل تلزم به تغليبًا للإجارة. وهو قول سحنون وابن الماجشون، وقول ابن كنانة وابن القاسم في كتاب ابن سحنون. وقيل: لا تلزم تغليبًا للشركة، ولكل واحد أن ينفصل عن صاحبة ما لم يبذر.

قال أصبغ: وقيل لا تلزم إلا بالشروع في العمل. وهو قول ابن كنانة في المبسوط، وبه جرت الفتوى عندنا، في قرطبة، وهو على قياس رواية ابن زياد عن مالك أن الجاعل يلزمه الجعل بشروع المجعول له في العمل. انتهى.

قال ابن عبد السلام: والأقرب عندي أنها شركة حقيقة إلَّا أنها مركبة من شركة الأموال والأعمال.

(٢) وقوله: وصحت إن سلما من كراء الأرض بممنوع ألخ، نسب المواق للمدونة: قال مالك: لا تصلح الشركة في الزرع إلَّا أن يخرجا البذر نصفين، ويتساويا في قيمة أكرية ما يخرجانه بعد ذلك؛ مثل أن يكون لأحدهما الأرض وللآخر البقر، والعمل على أحدهما أو عليهما إذا تساويا والبذر بينهما نصفين. =

<<  <  ج: ص:  >  >>