للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وإن أخرج أحدهما الأرض والآخر البذر والعمل بينهما، وقيمة البذر وكراء الأرض سواء، لم يجز، لأنه أكرى نصف أرضه بطعام صاحبه - ولو اكتريا الأرض من أجنبي، أو كانت لهما، جاز أن يخرج أحدهما البذر كله والآخر البقر والعمل، وكراء ذلك وقيمة الأرض والبذر سواء، وإذا سلم المتزارعان في قول مالك، من أن تكون الأرض لواحد، والبذر من عند الآخر، جازت الشركة إن تساويا ولم يفضل أحدهما الآخر بشرط في عمل ولا نفقة ولا منفعة. اهـ. منه.

(٣) وقوله: وخلط بذر إن كان ولو بإخراجهما، نسب المواق هنا لسحنون. قال: شرط المزارعة أن يخلطا البذر إن كان منهما. وقال ابن يونس عنه: أو يجمعا الزريعة في بيت واحدة أو يحملاها جميعًا إلى الفدان ويبذر كل واحد فيزرعا واحدة ثم يزرعا الأخرى، فهذا جائز، كما لو جمعاها في بيت، وتصح الشركة. قال بعض القرويين: عند ابن القاسم خلطا أو لم يخلطا الشركة جائزة. اهـ.

(٤) وقوله: كأن تساويا في الجميع، نسب المواق للمتيطي، قال: سنة المزارعة الاعتدال والتساوي في الأرض والبذر والبقر والأداة والعمل كله حتى يصير ما هلك من ذلك في ضمانهما معًا، وهذه غاية الكمال فيها. اهـ.

(٥) وقوله: أو لأحدهما الجميع إلا العمل، في المواق هنا: وسئل ابن رشد ما يقول في رجلين اشتركا في الزراعة على أن يجعل أحدهما الأرض والبذر والبقر ويجعل الآخر العمل، ويكون الربع للعامل؛ فأجاب: إن عقداها بلفظ الشركة جاز اتفاقًا، وإن كان بلفظ الإِجارة، لم يجز اتفاقًا، وإن عرا العقد من اللفظين. أجاز ذلك ابن القاسم ومنعه سحنون. اهـ. منه.

(٦) وقوله: كإلغاء أرض وتساويا. هو تشبيه في عدم الصحة. قال في المدونة: إن أخرج أحدهما أرضًا لها قدر من الكراء، وألغاها صاحبه، واعتدلا فيما بعد ذلك من العمل والبذر، فلا تجوز حتى يعطي شريكه نصف كراء أرضه؛ اهـ. الإِكليل.

قلت: وفي منتقى الأخبار ما نصه: وعن طاوس أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، وعمر، وعثمان على الثلث والربع، فهو يعمل بها إلى يومك هذا. رواه ابن ماجة.

قال البخاري: وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلت والربع، وزارع علي رضي الله عنه وسعد بن مالك، وابن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، =

<<  <  ج: ص:  >  >>