= والقاسم، وعروة، وآل أبي بكر، وآل علي، وآل عمر؛ قال: وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. اهـ. نصه.
وقال الشوكاني في الكلام على حديث قيس بن مسلم: هذا الأثر أورده البخاري، ووصله عبد الرزاق، وقوله زارع علي ألخ. أما أثر علي فوصله ابن أبي شيبة. وأما أثر ابن مسعود وأثر سعد بن مالك فقد وصلهما ابن أبي شيبة، وأما أثر عمر بن عبد العزيز فوصله ابن أبي شيبة أيضًا، وأما أثر القاسم بن محمد فقد وصله عبد الرزاق، وأما أثر عروة بن الزبير، فقد وصله ابن أبي شيبة، وأما آثار آل أبي بكر وآل علي وآل عمر فقد وصلها ابن أبي شيبة أيضًا وعبد الرزاق، وأما أثر عمر في معاملة الناس، فوصله ابن أبي شيبة أيضًا والبيهقي، قال: وساق البخاري عن السلف غير هذه الآثار، ولعله أراد بذكرها أن الصحابة لم ينقل عنهم الخلاف في جواز ذلك، خصوصًا أهل المدينة منهم، وقد تمسك بالأحاديث المذكورة في الباب جماعة من السلف. قال الحازمي: روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود، وعمار بن ياسر وسعيد بن المسيب، ومحمد بن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى. وابن شهاب الزهري، ومن أهل الرأي أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن. قالوا: تجوز المزارعة والمساقاة بجزء من الثمر أو الزرع. قال: وأجابوا عن الأحاديث القاضية بالنهي عن المزارعة بأنها محمولة على التنزيه. وقيل: إنها محمولة على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها معينة. وقال طائفة، منهم طاوس، ووافقهم ابن حزم: لا يجوز كراء الأرض مطلقًا، لا بجزء من الثمر والطعام ولا بذهب ولا بفضة ولا بغير ذلك.
وقال الشافعي وأبو حنيفة وجماعة: يجوز كراء الأرض بكل ما يجوز أن يكون ثمنًا في المبيعات من الذهب والفضة. والعرض والطعام، سواء كان من جنس ما بزرع في الأرض أو غيره، لا بجزء من الخارج منها.
وقد أطلق ابن المنذر أن الصحابة أجمعوا على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة. ونقل ابن بطال اتفاق فقهاء الأمصار عليه، وتمسكوا بما سيأتي من النهي عن المزارعة بجزء من الخارج، وأجابوا عن أحاديث الباب بأن خيبر فتحت عنوة فكان أهلها عبيدًا له -صلى الله عليه وسلم- فما أخذه من الخارج منها فهو له وما تركه فهو له. وروى الحازمي هذا المذهب عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، ورافع بن خديج، =