للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأسيد بن حضير، وأبي هريرة، ونافع، قال: وإليه ذهب مالك والشافعي، ومن الكوفيين. أبو حنيفة. ا هـ.

وقال مالك إنه يجوز كراء الأرض بغير الطعام والثمر، لا بهما، لئلا يصير من بيع الطعام بالطعام، وحمل النهي على ذلك، قال: هكذا حكى عنه صاحب الفتح. وقال ابن المنذر: ينبغي أن يحمل ما قال مالك على ما إذا كان المكرى به من الطعام جزءً مما يخرج من الأرض المكرية، وأما إذا أكراها بطعام معلوم في ذمة المكتري أو بطعام حاضر يقضيه المالك، فلا مانع من الجواز.

وقال الإِمام أحمد بن حنبل: تجوز إجارة الأرض بجزء من الخارج منها إذا كان البذر من رب الأرض، حكى ذلك عنه الحازمي. اهـ. ملخصًا من نيل الأوطار.

والحاصل أنه وردت أحاديث في النهي عن كراء الأرض وأحاديث ترغب في زراعتها بنفس المالك أو إعارتها، وآثار تدل على جواز كرائها، وقد نقل الشوكاني عن الفتح أنه حكى عن الجمهور أن ما ورد من النهي محمول على الوجه المفضي إلى الغرر والجهالة، لا عن إكرائها مطلقًا حتى بالذهب والورق، قال: ثم اختلف الجمهور في جواز إكرائها بجزء مما يخرج منها، فمن قال بالجواز حمل أحاديث النهي على التنزيه، ومن لم يجز إجارتها بجزء مما يخرج منها قال: النهي عن إكرائها محمول على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها، أو شرط ما ينبت على النهر لصاحب الأرض، لِما في ذلك كله من الغرر والجهالة. انتهى وبالله تعالى التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>