= أن يشتري له شاة بدينار فاشترى له شاتين بدينار وياع واحدة بدينار، وأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة؛ فكان لو اشترى ترابًا لربح فيه، قالوا: فلولا أن الشاة المبيعة لازمة له -صلى الله عليه وسلم- وصارت على ملكه، ما كان ليأخذ ثمنها، ولم يكن ليقره على فعل ذلك - قال المجد في منتقى الأخبار: باب: من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن أكثر منه وتصرف في الزيادة، ثم ساق حديث عروة بن أبي الجعد البارقي الذي تقدم، وقال: رواه أحمد والبخاري وأبو داود - ثم ساق بعد ذلك حديث حكيم بن حزام آنف الذكر.
وقال: رواه الترمذي. وقال لا نعرفه إلى من هذا الوجه. وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم. ثم قال: ولأبي داود نحوه من حديث أبي حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم. اهـ.
وغير خاف أن الحديثين دليل على أنه يجوز للوفيل إذا قال له المالك: اشتر بهذا الدينار شاة وصفها، أن يشتري به شاتين بتلك الصفة، والله الموفق.
(١) وقوله: وصدق في الرد كالمودع فلا يؤخر للإشهاد، يريد به، والله أعلم، أن الوكيل حيث =