للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتَوْكِيلُهُ إلَّا أنْ لَا يَليقَ بهِ أوْ يَكْثُرَ فَلَا يَنْعَزِلُ الثَّانِي بِعَزْل الأوَّلِ، وفي رِضَاهُ إنْ تَعَدَّى بِهِ تأوِيلانِ، وَرضَاهُ بِمُخالفَتِهِ في سَلَمٍ إنْ دَفَعَ الثَمَنَ بِمُسَمَّاهُ، أوْ بِدَيْنٍ إنْ فَاتَ وبِيعَ، فإنْ وَفَّى بالتَسْمِيَةِ أوْ الْقِيمَةِ، وإلَّا غَرِمِ، وَإنْ سَألَ غُرْمَ التَّسْمِيَةِ أو الْقِيمَةِ وَيَصْبِرْ ليَقْبِضَهَا وَيْدفَعَ الْبَاقِيَ، جَازَ إنْ كانت قِيمَتُهُ مِثْلَهَا فَأقَلَّ وإنْ أمرهُ بِبَيْعِ سِلْعَةٍ فَاسْلَمَهَا في طَعَامٍ أُغْرِمَ التَسْمِيَةَ أوْ القِيمَةَ وَاسْتُؤنيَ بالطعَامِ لِأجَلِهِ فِبيعَ، وَغَرِمَ النَّقْصَ والزِّيادَةُ لَكَ، وَضَمِنَ إنْ أقْبَضَ الذَيْنَ وَلَمْ يُشْهِدْ أوْ بَاعَ بِكطعَامٍ نَقْدًا مَا لَا يُبَاعُ بِهِ، وادَّعَى الإِذْنَ فَنُوزِعَ، أوْ أنْكَرَ الْقَبْضَ فَقَامَتْ الْبَيِّنَةُ، فشَهِدَتْ بَيِّنَة بالتَّلَفِ كَالْمِدْيَانِ. ولو قَال غَيْرُ المفوَّضِ: قَبَضْتُ. وَتَلِفَ، بَرئ وَلَمْ يَبْرَإ الْغَرِيمُ إلَّا بِبيِّنَةٍ، ولَزِمَ المُوكَلَ غُرْمُ الثمَنِ إلّاَ أنْ يَصِلَ لِرَبِّهِ إنْ لَمْ يَدْفَعْهُ لَهُ، وصُدَّقَ في الرَّدِّ كَالمُودَعِ، فَلا يؤخَّرُ لِلإِشْهَادِ (١) ولأحَدِ الوَكيلَيْنِ الاسْتِبْدَادُ إلَّا لِشَرْطٍ، وإنْ بِعْتَ وبَاعَ فالأولُ إلا

= أن يشتري له شاة بدينار فاشترى له شاتين بدينار وياع واحدة بدينار، وأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة؛ فكان لو اشترى ترابًا لربح فيه، قالوا: فلولا أن الشاة المبيعة لازمة له -صلى الله عليه وسلم- وصارت على ملكه، ما كان ليأخذ ثمنها، ولم يكن ليقره على فعل ذلك - قال المجد في منتقى الأخبار: باب: من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن أكثر منه وتصرف في الزيادة، ثم ساق حديث عروة بن أبي الجعد البارقي الذي تقدم، وقال: رواه أحمد والبخاري وأبو داود - ثم ساق بعد ذلك حديث حكيم بن حزام آنف الذكر.

وقال: رواه الترمذي. وقال لا نعرفه إلى من هذا الوجه. وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم. ثم قال: ولأبي داود نحوه من حديث أبي حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم. اهـ.

وغير خاف أن الحديثين دليل على أنه يجوز للوفيل إذا قال له المالك: اشتر بهذا الدينار شاة وصفها، أن يشتري به شاتين بتلك الصفة، والله الموفق.

(١) وقوله: وصدق في الرد كالمودع فلا يؤخر للإشهاد، يريد به، والله أعلم، أن الوكيل حيث =

<<  <  ج: ص:  >  >>