= كان، مصدقًا في دعوى رد ما وكل عليه بدون بينة يقيمها. فإنه ليس له تأخير دفع ما وكل عليه حتى يشهد على دفعه.
وقال الحطاب: وكونه -أي الوكيل- مصدقًا في دعوى الرد، ليس ذلك خاصًا به، بل هو عام في كل من كان يصدق في دعواه الرد، من وكيل أو مودع، إذا ادعى إيصال ذلك إلى اليد التي دفعت إليه، سواء كان الدافع حيًا أو ميتًا. اهـ.
وقال المواق: قال ابن عبد السلام: ينبغي أن يكون للوكيل أو المودع مقال في وقف الدفع على البينة، ولو كان القول قولهما في الرد، لأن البينة تسقط عنهما اليمين. اهـ. منه.
تنبيهٌ: قال الحطاب: إنما يصدق الوكيل في رد ما وكل عليه إلى ربه، إذا قبضه بغير إشهاد، وأما ما قبضه بإشهاد فلا يصدق في رده، كما صرح به القاضي عبد الوهاب، والفاكهاني، والزناتي وغيرهم. ا. هـ.
قلت: وما ذكره الحطاب هنا عن القاضي عبد الوهاب وغيره، هو نص المنهج المنتخب للشيخ علي الزقاق، قال: