للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَأتيَ الْحَاكِمُ إنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ، لَا إنْ قَالَ: ضَاعَتْ مُنْذُ سِنِينَ وكنْتُ أرْجُوهَا وَلَوْ حَضَرَ صَاحِبُهَا، كالْقِراضِ وليسَ لَهُ الأخْذُ مِنْها لِمَنْ ظَلَمَهُ بمِثْلِهَا (١)، ولَا أجْرَةُ حِفْظِهَا، بِخَلَافِ مَحَلِّهَا.

وَلِكُلٍّ تَرْكُهَا، وَإنْ أوْدَعَ صَبِيًّا أوْ سَفِيهًا أوْ أقْرَضَهُ أوْ بَاعَهُ فأتْلَفَ، لَمْ يَضْمَنْ وإنْ بإذْنِ أهْلِهِ وتَعَلَّغَتْ بِذِمَّةِ الْمأذُونِ عَاجِلًا وبِذَمَّةِ غَيْرِهِ إذَا عَتَقَ إن لَمْ يُسْقِطْهُ السَّيِّدُ، وَإنْ قَالَ: هِيَ لأحَدِكمَا ونَسِيتُهُ، تَحَالَفَا وقُسِمَتْ بَيْنَهُمَا. وَإنْ أوْدَعَ اثْنيْنِ جُعِلَتْ بِيَدِ الأعْدَلِ.

= بين إمضاء البيع وأخذ الثمن أو يضمنه مثل طعامه، ووجه ذلك أن هذا مما يتعين بالصفة. اهـ. منه.

تنبيهٌ: ذكر الحطاب مسألة: من أوح معه وديعة لبلد، فعرضت له إقامة في الطريق قصيرة؛ كالأيام أو طويلة كالسنة، أو متوسطة كالشهرين مثلًا، فإن بعثها في القصيرة ضمنها، وإن حبسها في الطويلة ضمنها، وهو في المتوسطة مخير، قال: هذا الذي ارتضاه ابن رشد وجمع فيه بين أقوال مالك وأصحابه.

(١) وقوله: وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها، مراده به، والله أعلم، أن من ظلمه إنسان في مال ثم أودع عنده ذلك الإِنسان الظالم مالًا قدر ماله الذي ظلمه به أو أكثر، فليس له - أي ليس للمرح -بفتح الدال- الأخذ من وديعته التي هي ملك لمن ظلمه، بقدر ما ظلمه به، وذلك اجتنابًا لما نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث يقوق: "أَدِّ الْأمَانَةَ لِمَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ". والله الموفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>