كَانَ الْمَالُ بِيَدِهِ؟ تَأويلَانِ، وبدَعْوَى الرَّدِّ عَلى وَارِثِكَ أوْ المرْسَلِ إلَيْه المُنْكِرِ، كَعَلَيْكَ إنْ كانَتْ له بيِّنَةٌ به مَقْصُودَةٌ لَا بِدَعْوَى التَّلَفِ أوْ عَدَمِ الْعِلْم بِالتَّلَفَ أو الضَّيَاعِ وَحَلَفَ المتَّهَمُ وَإنْ لَمْ يُفِدْهُ شَرْطُ نَفْيِهَا فإنْ نَكَلَ حَلَفْتَ ولا إنْ شَرَطَ الدَّفْعَ لِلْمرسَلِ إلَيْهِ بلا بِيِّنَةٍ وبِقَوْلِهِ: تَلِفَتْ قَبْلَ أنْ تَلْقَانِي، بَعْدَ مَنْعِهِ دَفْعَهَا كَقْوله بَعْدَهُ بلا عُذْر لَا إنْ قَالَ: لا أدْري مَتَى تَلِفَتْ، وبِمَنْعِهَا حَتَّى
= وروى ابن القاسم عن مالك أن من استعار حيوانًا أو غيره، مما لا يغاب عليه، فتلف عنده، فهو مصدق في تلفه ولا يضمنه إلا بالتعدي. وهذا قول الحسن البصري والنخعي، والأوزاعي والكوفيين.
قالوا: فإذا تلفت الأمانة لم يلزم المؤتمن غرمها لأنه مصدق، قال: وروي عن عليٍّ وعمر، وابن مسعود أنه لا ضمان في العارية. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"لَا ضَمَانَ عَلَى مؤتَمَنٍ"، انتهى منه بتصرف.
(٣) وقوله: وبانتفاعه بها أو سفره إن قدر على أمين إلا أن ترد سالمة، نسب المواق هنا للمدونة: من أودعته دراهم أو حنطة أو ما يكال أو يوزن، فاستهلك بعضها ثم هلك بقيتها، لم يضمن إلا ما استهلك أوَّلًا، وإن كان رد ما استهلك لم يضمن شيئًا إن ضاعت، وهو مصدق أنه رد فيها ما أخذ منها، كما يصدق في ردها إليك وفي تلفها، وكذلك لو تسلف جميعها ثم رد مثلها مكانها لبرئ، كان أخذها على السلف أو على غيره ولا شيء علب إن هلكت بعد أن ردها. ولو كانت ثيابًا فلبسها حتى بليت أو استهلكها ثم رد مثلها، لم تبرأذمته من قيمتها لأنه إنما لزمته القيمة. اهـ.
وقد أخرج عبد الرزاق في المصنف: أخبرنا وكيع عن ابن أبي ليلى في الوديعة تدفع إلى الرجل، قال: إن دفعت إليه مختومة فكسر خاتمها، فأخذ منها شيئًا، فهو ضامن لها، وإلا فلا ضمان عليه، قال: وقال أصحابنا: لا يضمن إلا ما استنفق.
(٤) وقوله: كالتجارة والربح له، نسب المواق ها للموطإ، قال مالك: إذا استوح الرجل مالًا فابتاع به لنفسه وربح فيه، فإن ذلك الربح له لأنه ضامن للمال حتى يؤديه إلى صاحبه. قال أبو عمران: وهذا قول الليث، ومالك، وأبي سفيان لأنه إذا رد المال طاب الربح له، غاصبًا كان للمال أو مستودعًا عنده وتعدى فيه. قال الباجي: قوله: فإن دلك الربح له، يريد إن كانت الوديعة عينًا، وهذا عندي. على أن الدراهم والدنانير لا تتعين، ولذلك قال: فإن كانت الوديعة طَعامًا فباعه بتمن فإن صاحبه مخير =