للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثَوْبِهِ وَدَفْعَ قِيمَةِ الصِّبْغَ وَفي بِنَائِه في أخْذِهِ وَدَفْعَ قِيمَةِ نُقْضِهِ بَعْدَ سُقُوطِ كُلْفَةٍ لَمْ يَتَوَلَّهَا ومَنْفَعَةَ الْبُضْعِ والحُر بالتَّفْويتِ كَحُرٍّ بَاعَهُ وتَعَذَّرَ رُجُوعُهُ ومَنْفَعَةَ غَيْرِهمَا بِالْفَوْتِ. وَهَلْ يَضْمَنُ شَاكِيهِ لمُغَرِّمٍ زائِدًا عَلى قَدْرِ الرسُولِ إنْ ظَلَمَ أوِ الْجَمِيعَ أوْ لَا؟ أقوَال، ومَلكهُ إنِ اشْتَراهُ وَلَوْ غَابَ أوْ غَرمَ قِيمَتَهُ إنْ لَّمْ يُمَوِّهْ، ورَجَعَ عَلَيْهِ بِفَضْلَةٍ أخْفَاهَا، والْقَوْلُ لَهُ في تَلَفِهِ وَنَعْتِهِ وَقَدْرِهِ، وَحَلَفَ كَمُشْتَرٍ مِنْهُ ثُمَّ غَرِمَ لآخِرُ رُؤْيَةٍ، ولِرَبِّهِ إمْضَاءُ بَيْعِهِ، ونَقْضُ عِتْقِ المشْتَرِي وإجَازَتُهُ، وَضَمِنَ مشْتَرٍ لَمْ يَعْلَمْ في عَمْدٍ لَا سَمَاوِيٍّ وغَلّةٍ، وَهَلْ الْخَطَأ كَالْعَمْدِ؟

تَأويلَانِ، وَوَارِثُهُ وَمَوْهُوبُهُ إِنْ عَلِمَا كَهُوَ، وَإلَّا بُدِئَ بِالْغَاصِب وَرَجَعَ عَلَيْهِ بِغَلَّةِ مَوْهُوِبهِ، فَإنْ أعْسَرَ فَعَلى الْمَوْهُوبِ، ولُفِّقَ شَاهِدٌ بِالْغَصْبِ لَآخَرَ عَلى إقْرَارِهِ بِالْغَصْبِ، كَشَاهِدٍ بِمِلْكك لثانٍ بِغَصْبِكَ وَجُعِلْتَ ذَا يَدٍ لَا مَالِكًا إلَّا أَنْ تَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِ المِلْكِ وَيَمِينَ الْقَضَاءِ. وإنْ ادَّعَتْ اسْتِكْرَاهًا عَلى غَيْرِ لَائقٍ بِلَا تَعَلُّقٍ

= قيمته باختلاف سوقه. طال زمان ذلك سنين أو كان ساعة واحدة، وإنما ينظر إلى تغيير بدنه.

قال مالك: وهو بخلاف المتعدي في حبس الدابة من مكتر أو مستعير يأتي بها أحسن حالًا، فربها مخير في أخذ الكراء أو يضمنه القيمة يوم التَّعدي لأنه حبسها عن سوقها. ا. هـ. المواق.

قلت: وأما دليل تضمين الغاصب ما نقص به المغصوب من حيث بدنه، فهو ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بسنده عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة أنهم كانوا يجعلون في كل بهيمة أصيبت، ما بين قيمة البهيمة صحيحة العين ومصابة العين، وكل ما أصيب من البهيمة فعلى قدر ذلك. قال عيسى بن منيا - وهو أحد من روى عن عبد الرحمن بن أبي الزناد: فأما جراح العبد فإنهم يجعلون جراح العبد تجري جراحه كلها في قيمته يوم يصاب كما تجري جراح الحرفي ديته.

<<  <  ج: ص:  >  >>